الزواج العرفي في المجتمع الجزائري على خلاف ما عرف في المشرق يعتبر زواجا شرعيا تتوفر فيه جميع الشروط من ولي وصداق وشهود·· ولكنه يفتقر إلى التسجيل الإداري لتوثيقه وترسيمه من أجل ضمان الحقوق الزوجية والتمتع بالحماية القانونية· ولقد عرف هذا النوع من العقود الزوجية انتشارا كبيرا في الماضي خاصة في الفترة الاستعمارية حيث كان الجزائريون يرفضون اللجوء إلى الإدارة الاستعمارية من أجل إبرام عقود الزواج ويكتفون بعقد (الجماعة) أو (الفاتحة) كما يعرف في بعض جهات الوطن واستمرت هذه العقود في التزايد حتى بعد الاستقلال في غياب قانون يحمي الأسرة، إذ أن قضايا الأسرة آنذاك كانت تعالج إداريا· ومع صدور قانون الأسرة في جوان 1984، تفطن الناس إلى ضرورة تثبيت عقود الزواج العرفي إداريا لضمان حقوقهم وحقوق أبنائهم فراح عدد هذه العقود يتناقص تدريجيا· لكن الظاهرة عادت اليوم إلى البروز بعد تعديل قانون الأسرة في 2005 حيث وضع القانون المعدل بعض الضوابط والشروط للتعدد كرضا الزوجة الأولى ووجود المبرر الشرعي للزواج وهذا ما نصت عليه المادة 8 من قانون الأسرة، ويؤكد المحامي بشير بقاح أن الكثير من الأزواج الآن يلجأون إلى الزواج العرفي كنوع من التحايل على القانون لأن المرأة عادة لا ترضى بضرة لها إلا نادرا· واستشرت الظاهرة عندما ظهر قانون ربط تعدد الزوجات برضا الزوجة الأولى فاستعمل بعض الناس هذه الحيلة لأن الزوجة الأولى لن تمنحه الموافقة بسهولة فيلجأ إلى الزواج العرفي لأنه ليس هناك أعذار شرعية وأعذار قانونية كالعقم أو المرض فالقانون يمنحه الحق في الزواج من الثانية دون موافقة الأولى· والعقد العرفي هو زواج تتوفر فيه جميع الأركان بدون عقد مكتوب لا يوجد عقد إداري أي رسمي· وكانت عقود الزواج العرفي من قبل معروفة بعد الاستقلال لأن الناس كانوا يتزوجون بالفاتحة وحتى أنه ينتج عن هذا الزواج أطفال والعقد غير مسجل ما كان يترتب عليه عدة مشاكل· وقد صدرت تعليمة من وزارة الشؤون الدينية بأن لا يكون هناك عقد عرفي دون عقد مدني· وتنص المادة 22 من قانون الأسرة على رفع عريضة للقضاء ليتم إجراء تحقيق بحضور ولي الزوجة والشهود ويصدر حكم بإثبات الزواج العرفي بأثر رجعي أي إذا كان عمر الزواج 3 سنوات فسيصدر الحكم بتثبيت الزواج في نفس التاريخ وهذا ما يقصد بالأثر الرجعي وإذا كان هناك طفل فيتم إلحاق نسب الطفل إلى والده وليس هناك أي عقوبة للمتزوج عرفيا مع وجود زوجة أولى