صرّح محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي الذي نظّمته الوزارة حول دور المحاكم الإدارية المتعلّقة بالترشّح وتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت بأن المشرّع منح دورا محوريا للقاضي في المسار الانتخابي وذلك بجعله الضامن الأساسي لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية التشريعية المقرّرة يوم 10 ماي القادم· وأكّد محمد عمارة خلال الملتقى الذي نظّمته وزارة العدل، والذي ضمّ رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط والجنوب ومحافظي دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللّجان الولائية للانتخابات التشريعية وقضاة عيّنوا لرئاسة اللّجان الانتخابية البلدية أن القاضي يلعب دورا محوريا في انتخابات العاشر من ماي المقبل باعتباره الضامن الأساسي لشفافية وشرعية ونزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية القادمة في جميع مراحلها على حدّ تعبيره، وذلك بعد المهمّة الذي كلّف بها من طرف المشرع في القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات لمتابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى لا يدع مجالا للشكّ في مصداقيتها. وقد حدّد القانون العضوي مجالات تدخّل القاضي خلال المسار الانتخابي، والتي حدّدت بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها قضاة برئاستهم للّجان الانتخابية البلدية بالطعون القضائية المتعلّقة برفض الترشّح وأداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت، وكذا كتابة محاضر الفرز. ودعا المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالمناسبة جميع القضاة المشاركين في العملية إلى ضرورة تطبيق سليم وصارم لأحكام القانون العضوي، مشيرا إلى أن الملتقى سيسمح بتبادل التجارب بين القضاة الذين سبق لهم الإشراف على الانتخابات، كما سيسمح بتوحيد المقاربات وتقديم قراءة صحيحة للقانون ومناقشة بعض النقاط التي قد تكون مبهمة لدى البعض. وقدّم محمد عمارة للمشاركين في الملتقى المواد القانونية التي تحدّد مهامهم وحدود تدخّلهم وآجالها، موضّحا كيفية التدخّل بالنّسبة لمعالجة ملفات الطعون المتعلّقة برفض الترشّح وبالنّسبة للطعون الخاصّة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وذلك ضمن المحاكم الإدارية ولجان الولايات التي تضمّ ثلاثة قضاة ويرأسها قاض· وقد حدّدت مهمّة القاضي خلال المسار الانتخابي بمراقبة قوائم الترشّح من حيث استيفائها للشروط القانونية، سواء للمترشّحين ضمن الأحزاب أو ضمن القوائم المستقلّة، مع العلم أن القانون يشترط على المترشّح أن يكون مسجّلا في الدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها، وأن يكون من جنسية جزائرية لا يقلّ عمره عن 25 سنة، إلى جانب أدائه للخدمة الوطنية بالنّسبة للذكور وألا يترشّح إلاّ في قائمة واحدة، بالإضافة إلى ألا يكون مسبوقا قضائيا في جناية أو جنحة أو محكوما عليه نهائيا بسبب تهديده للنّظام العام والإخلال به. ويمكن للمترشّحين الطعن في قرار المحكمة الإدارية في حال تمّ رفض الترشّح، ويتمّ الفصل في القضية في مدّة لا تتجاوز خمسة أيّام· كما يتدخّل القاضي في فضّ المنازعات المتعلّقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت، حيث ينصّ القانون على أن المكتب يتشكّل من رئيس ونائب له وكاتب ومساعد يعيّنهم الوالي، وفي حال رفض أيّ أحد على أعضاء تشكيلة المكتب فإنه يقدّم اعتراضه أمام الوالي وينتقل إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية في حال رفض الوالي اعتراضه، حيث تقوم المحكمة بالفصل في الطعن خلال خمسة أيّام ويكون قرارها نهائيا. وفيما يخصّ أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت فإنه يتمّ بموجب المادة 37 من القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات· ومن المرتقب أن يصدر نصّ تنظيمي خاصّ بأداء اليمين خلال الأيّام القادمة، حسب تصريح للقاضي بوزارة العدل حميد بوحدي·