أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل السيد محمد عمارة أن الدور الذي منحه المشرع للقاضي في المسار الانتخابي، هو دور محوري، يجعل القاضي الضامن الأساسي لشفافية وشرعية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية في كل مراحلها. وأوضح المتحدث في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول ''دور المحاكم الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشح وبتعيين أعضاء لجان مكاتب التصويت'' أول أمس بالعاصمة أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يخول للقاضي مهمة متابعة شرعية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، حتى لا يدع شكا في مصداقيتها، وحدد له كافة الجوانب التي يتدخل فيها، مشيرا إلى أن بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي شارك فيها القضاة برئاستهم للجان الانتخابية البلدية سيتدخل القضاة في عملية الترشيحات وفي الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح وكذا في أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت وكتابة محاضر الفرز. وفيما دعا السيد عمارة جميع القضاة الذين المشاركين في هذه العملية إلى التطبيق السليم والصارم لأحكام القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح بأن الملتقى الجهوي المنظم بالمناسبة يمسح بتبادل تجارب القضاة، من خلال الاحتكاك بالذين سبق لهم الإشراف على عمليات انتخابية وتوحيد المقاربات وتقديم قراءة صحيحة للقانون إلى جانب مناقشة بعض النقاط التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض. وقد حضر الملتقى الذي نظمته وزارة العدل رؤساء محاكم إدارية لولايات الوسط والجنوب ومحافظو دولة لدى هذه المحاكم وأعضاء عن اللجان الولائية للانتخابات التشريعية وقضاة عينوا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، وتم خلال اللقاء تقديم المواد القانونية التي تحدد مهام القضاة وكذا الجوانب التي يتدخلون فيها وآجال وكيفية ذلك. وتجدر الإشارة على أن من بين مهام القضاة في مراقبة الانتخابات النظر في الطعون، في حال رفض اللجنة الولائية للانتخابات قائمة معينة أو مترشح أو عدد من المترشحين في قائمة ما، حيث يمكن للمعنيين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية حيث يتدخل القاضي للفصل فيها في اجل لا يتعدى 5 أيام. وتعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية ولا يمكن الطعن فيها، وعند تأكيد رفض أسماء من قائمة ترشح يمكن للحزب أو للأحرار تقديم ترشيحات جديدة في مدة لا تتجاوز شهرا قبل أجل الاقتراع. كما يتدخل القضاة في المنازعات المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت المتشكل من رئيس ونائب له وكاتب ومساعد يعينهم الوالي، حيث وفي حال اعتراض أي كان على احد أعضاء تشكيلة المكتب أمام الوالي ورفض هذا الأخير الاعتراض، يسمح القانون للمعترض رفع طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والتي تفصل في الطعن خلال 5 أيام ويكون قراراها نهائيا. من جانب آخر أعلن السيد حميد بوحدي وهو قاضي بوزارة العدل أن النص التنظيمي الخاص بأداء اليمين القانونية لأعضاء مكاتب التصويت وفق المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، سيصدر في الأيام القادمة.