** مصل مسح على خفيه ليصلي فريضة، ثم حضر وقت الفريضة التي من بعدها هل يعيد المسح، أم يصلي بالمسح القديم علماً بأنه لم ينقض وضوؤه؟ * المسح على الخفين رخصة لها شروط مبينة في كتب الفقه لا تجوز دون وجودها كاملة، فمن مسح على خفيه مسحا صحيحا لا يعيد المسح مالم يبطل الوضوء، فيجوز أن يصلي الفريضة الثانية بالمسح السابق، وإذا كان وضوؤه انتقض فيتوضأ وله أن يمسح على الخفين عند الوضوء الجديد، وله أن يغسل الرجلين، وهكذا كلما أراد أن يتوضأ لأن زمن المسح ليس له حد ما لم يقع في مبطل من مبطلات المسح، إلا أنه يستحب له أن ينزعه كل جمعة، قال الشيخ عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل وهو يشرح نص الشيخ خليل في مبطلات المسح على الخفين: (وبطل) أي انتهى الترخيص في مسح الجورب أو الخف (بغسل وجب) بموجب مما سبق فلا يمسح عليه··(وبخرقه) أي الخف أو الجورب خرقا كثيرا، والله تعالى أعلم·