** هل يجوز لمسُ القرآن والقراءة به، وأنا غير متوضئ، وهل يجوز وضع القرآن الكريم على التلفزيون وهو مفتوح، وما حكم مس المصحف لمن معه سلس غازات؟ * الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد·· فيجوز قراءة القرآن من غير وضوء، ولكن يحرم على المحدث مس المصحف إذا لم يكن متوضئاً، قال الله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) سورة الواقعة: 77-79_، وقال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال آخرون: (لا يمسه إلا المطهرون) أي: من الجنابة والحدث· قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، وقال العلامة خليل رحمه الله في مختصره: (ومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة)· وقال العلامة الحطاب رحمه الله شارحاً: (يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف، هذا مذهب الجمهور خلافا للظاهرية والحجة عليهم ما في الموطأ وغيره أن في كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهرا)، ولكن إن كان الإنسان مريضاً بالغازات أي مصاب بسلس الغازات فيتوضأ ويمس المصحف ولو خرجت الغازات منه لا ينتقض وضوؤه، لأنه معذور، ويجوز وضع القرآن في كل مكان محترم وطاهر، والله تعالى أعلم· الإفرازات بعد غسل الجنابة ** غالبا ما أواجه بعض الإفرازات خصوصا بعد الاغتسال من الجنابة، فهل ذلك يوجب الاغتسال مرة أخرى أم لا، وهل غسل موضع الأذى من الملابس وغسل الذكر كذلك مجزٍ للوضوء وأداء الصلاة بعدها؟ * لا توجب هذه الإفرازات الغسل مرة أخرى لأنها إما أن تكون منياً نزل من اللذة السابقة فلا يجب الغسل، قال العلامة العدوي المالكي كما في حاشيته: (وأما لو خرج منه المني بعد أن اغتسل فلا غسل عليه)، وإما أن تكون هذه الإفرازات ودياً أو مذياً، فلا توجب الغسل أيضا، والمطلوب إذا خرجت هذه الإفرازات إعادة الوضوء وغسل المكان الذي وقعت عليه إلا في المذي فيجب زيادة على غسل المكان غسل ذكَره، قال العلامة الأخضري رحمه الله في مختصره: (ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي، ولا يغسل الأنثيين)· والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره)، وبالتالي يكتفى بغسل الذكر والملابس إن وصلتها هذه الإفرازات ويتوضأ ويصلي، والله تعالى أعلم· قتل الحيوان بغير قصد ** ماذا يفعل الذي قتل حيواناً بغير قصد، ليغفر الله له؟ * نسأل الله العلي القدير أن يتقبل توبتك ويبارك فيك، وما دمت لم تتعمد قتل ذلك الحيوان فلا إثم عليك فيما حصل· ففي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، وقال العلامة القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم: (أي: إثم ذلك، وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع)· وإذا كان الحيوان المقتول خطأ مملوكاً، فيجب أن تعطي ثمنه لمالكه، وإلا فهو هدر، ومن المعروف أنه لا يجوز قتل الحيوان دون فائدة ولا تعذيبه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم كما جاء في صحيح مسلم: (قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبّر البهائم)· والله تعالى أعلم·