امرأة تسأل عن كيفية قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب الحيض منذ بلغَت إلى أن وصلت الأربعين سنة؟ أجمع العلماء على أنّ الحائض والنفساء لا يصحّ صومهما، ولا يجب عليهما، ويحرُم عليهما، ويجب عليهما قضاؤه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ''كنّا نحيض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنُؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة'' أخرجه مسلم. ويستحبّ للمرأة المبادرة بالقضاء لعموم قوله تعالى: ''أولئك يُسارعون في الخيرات وهم لها سابقون''. وإذا أخّرت القضاء حتّى دخل رمضان الّذي بعده فعليها القضاء مع الإطعام، تُطعم مسكينًا بمقدار مُدٍّ من الطعام عن كلّ يوم إن تعمّدت ترك القضاء بغير عذر. فعلى المرأة السائلة قضاء ما أفطرته طيلة تلك السنوات مع الإطعام لسنة واحدة. والله أعلم. فتاة في العشرينات تعاني من اضطرابات في عادتها الشهرية، تسأل عن حكم الكدرة الّتي تراها بعد الطُّهر، وعن حكم السوائل الّتي تخرج من الفرج هل تستوجب الوضوء؟ إنّ مسائل الحيض مسائل كثيرة ومتنوّعة ولا تنتهي، والمرجع في حلِّ كثير منها إلى العادة. ويعرَف ابتداء الحيض بخروج الدّم في وقت إمكان الحيض وانتهاؤه يُعرف بانقطاع الدّم أو الجُفوف وبالقَصَّة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج من الرّحم عند انقطاع دم الحيض. وقد ورد عن مولاة عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كانت النّساء يبعثن إلى عائشة أمّ المؤمنين بالدرجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرسف (أي: القطن) فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصّلاة فتقول لهنّ: لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة'' أخرجه مالك. أمّا الصُّفرة والكدرة إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدّم أو بعد الجفوف فلا يعدّ حيضًا. وذلك لحديث أمّ عطية رضي الله عنها قالت: ''كنّا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا''. أمّا عن حكم السوائل الّتي تخرج من فرج المرأة وهل توجِب الوضوء. فيوجد المذي: وهو ماء دقيق لزج يخرج عند الشّهوة، وهو نجس باتّفاق العلماء، ويوجب الوضوء، ففي الصحيحين أنه صلّى الله عليه وسلّم قال لمن سأله عن المذي: ''يغسل ذكره ويتوضأ''، وهو للرجل والمرأة على السواء، أي تغسل فرجها وتتوضّأ. ويوجد الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس إجماعًا ويوجب الوضوء. والمني: وهو ماء يخرج بالجِماع أو الاحتلام أو غيره، وهو نجس عند المالكية، ويوجب الغسل. والله أعلم. فتاة تسأل عن حكم الصوم مع وجود سائل يخرج من فرجها باستمرار؟ المفهوم من سؤال الفتاة أنّ الماء الّذي يخرج من فرجها هو المذي، وهو نجس، يوجب الوضوء للصّلاة مع غسل الفرج منه، ولا يعدّ من مبطلات الصّوم. والله أعلم.