اقر مجلس النواب اليمني مشروع قانون جديد للاستثمار، ضمن جملة الإجراءات الحكومية الهادفة منح المزيد من التسهيلات والضمانات وتطبيق نظام النافذة الواحدة أي إنجاز معاملات المستثمرين من هيئة حكومية واحدة والمعاملة المتساوية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب لتعزيز جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات في اليمن. ويكفل القانون الجديد الذي اقره البرلمان للمستثمرين حرية الاستثمار في اليمن في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الاسلحة والمتفجرات. وتضمن الدولة وفقا لهذا القانون للمستثمرين الاجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الانفراد اوالمشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لاحكام هذا القانون. ويحق للمستثمر ان يشتري او يستاجر وان يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة، وفقا للقوانين النافذة لغرض اقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون. كما يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد اداء الواجبات الضريبية أن يحول الى خارج الجمهورية باي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الاسهم او فوائد ارباح رأس المال او رسوم الامتياز او اتعاب الادارة او رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين واي تكاليف اخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك. ويحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها ان يحول الى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الاجور والتعويضات التي يحصل عليها. وتبين مواد القانون انه مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة او تاميم أي مشروع او أي من اصوله. وتسري احكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في القطاعات المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص قوانين استكشاف واستغلال النفط والغاز واستكشاف واستغلال المعادن والاعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة، ولاتسري احكام هذا القانون الا على المشاريع التي اقيمت وفقا لاحكامه. ومع عدم الاخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة، يحق للمستثمر استخدام عماله فنية من جنسيات اجنبية للاستعانه بهم في ادراة استثماراته واعماله في الجمهورية. وتكفل مواد مشروع القانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفا فيها. ويأتي القانون الجديد بديلا لقانون الاستثمار النافذ رقم "22" لسنة 2002 ويتكون مشروع من "35" مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكاما تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكاما عامة وختامية. وجاء اقرار مشروع القانون البديل تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح والخاص بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يعالج جوانب القصور في القانون السابق ومن أهمها إصلاح نظام الحوافز الضريبية والجمركية واستبعادها من مشروع القانون وإحالتها إلى القوانين ذات العلاقة وإضافة المزيد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي.. وكذا إعادة البناء المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار بحيث يتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص للإشراف على إدارة الهيئة وذلك عبر تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة.