** توفي رجلٌ وترك شقة إيجار مدى الحياة، فأخلاها الورثة لمصلحة المالك مقابل مبلغ من المال، فهل هذا حلال؟ * يجوز للمستأجر أو ورثته من بعده أخذ مال من المالك أو غيره مقابل إخلاء السكن قبل انتهاء مدة الإجارة ويقتسم الورثة هذا المال بينهم بالقسمة العادلة الشرعية، وقد صرح بجواز ذلك بعض المالكية فقد جاء في منح الجليل في شرح مختصر خليل رحمه الله: (وَمَا يَقَعُ بِمِصْرَ مِنْ خُلُوِّ الْحَوَانِيتِ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَأْجِرُهَا كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ نَظَرًا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُ الْخُلُوِّ، وَيُورَثُ عَنْهُ)، وإذا كانت الإجارة تجري على المالك بغير رضاه، وبشروط مجحفة وبإيجار زهيد كما هو الحاصل في بعض المناطق، فإنه لا يجوز للمستأجر الاستمرار على هذه الإجارة ولا أخذ شيء من الخلو ولا ورثته من بعد.