** سئل الشيخ عطية صقر رحمه الله ما الحكم لمن أفطر أثناء الكفارة خلال الشهرين المتتابعين لعذر قهري كالحيض عند المرأة أو المريض أو مصادفة يوم العيد. هل ينقطع بذلك التتابع ويعيد الصوم من أوله؟ فأجاب بقوله :جاء في القرآن الكريم النص علي التتابع في صيام شهرين كفارة عن القتل. أو في الظهار الذي يحرم فيه الزوج زوجته بمثل قوله لها: أنت علي كظهر أمي. ثم يعود في كلامه. وجاء في السنة وجوب التتابع في الصوم إذا فسد بالجماع في نهار رمضان. كما رواه مسلم. وقد قال العلماء: "إن أفطر الصائم أيَّ يوم حتى لو كان قبل اليوم الأخير" انقطع التتابع. ووجب البدء بالصيام من جديد، وذلك من باب التغليظ عليه حتى لا يعود إلى هذا الخطأ مرةً أخرى. وهذا ظاهر في الإفطار لغير عذر. أما إن كان الإفطار لعذر. فقد جاء في تفسير القرطبي:أن الحيض لا يمنع التتابع من غير خلاف. ذلك لأنه عذر قهري يُحرِّم الصوم. أما المرض. فقد اختلف فيه على قولين: فقال مالك:"إنه عذر لا يمنع التتابع إن أفطر حيث لا يستطيع الصيام فإن برئ" صام وبنى على ما فات. وقال أبو حنيفة: يستأنف. وقال الشافعي قولين:أحدهما: كمالك. والثاني: كأبي حنيفة. وجاء في:"المغني" لابن قدامة الحنبلي الموافقة على عذر الحيض. أما النفاس ففيه وجهان: الأول: كالحيض بالقياس عليه. والثاني: لا يقاس عليه لأنه أندر من الحيض. ويمكن التحرز منه. وفيه أن: المرض المخوِّف لا ينقطع التتابع بالفطر بسببه كما قال مالك. وأما أبو حنيفة فيقول: بالانقطاع. والشافعي له قولان. ثم ذكر أن المرض غير المخوف وإن كان يبيح الفطر» فيه وجهان:أحدهما: لا يقطع التتابع: كالمرض المخوف. والثاني: يقطع» لأنه باختياره. أما قطع التتابع بالعيد وأيام التشريق فأرجّح القول بالقطع لأنه باختياره حيث بدأ الصيام. وهو يعلم أنه سيتخلله العيد، وأيام التشريق وكان عليه أن يتفادي ذلك.. هذه هي الآراء. ولك أن تختار منها ما تشاء.