تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت جائز، لعدم وجود دليل يحرمه، وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يُصلي عليها مرة أخرى• جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نصه: يُكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يُصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صُلي عليها أولاً بدون جماعة أعيدت ندبًا في جماعة ما لم تُدفن• كفارة الدهس رجل يقول: إنه لما كان في سن الصبا وقبل سن البلوغ ارتكب حادث سيارة فدهس طفلاً، فقيل له: إن عليك الآن صيام شهرين متتابعين، إلى جانب الدية التي كان قد دفعها في نفس سنة الحادث، فهل يجب عليه الصوم؟ هذا قتل خطأ ويترتب عليه: الدية، والحرمان من الإرث، والكفارة• أما الدية فلقوله تعالى: ''ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا'' (النساء 92)• وأما الحرمان من الميراث فإن القاتل يحرم من الميراث إن كان المقتول مورثه، وهذا عند الحنفية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ''القاتل لا يرث'' (أخرجه البيهقي 220 6)• وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: ''وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما'' (92 النساء)• وأما بالنسبة لكون القاتل حين القتل لم يكن بالغاً، فلعل الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفارة وعلى هذا، فعلى السائل ما دام لا يجد عتق رقبة، أن يصوم شهرين متتابعين•