** أود أن أسأل بخصوص صيام زوجتي، حيث أنها حامل في شهرها الثاني وتعاني من آلام قوية في بطنها (من القولون)، وهو مرض مزمن بها، ولكنه اشتد عليها جدا خلال حملها ولقد نصحها الأطباء بأكل الوجبات الخفيفة خلال فترات متقاربة فتعذر عليها الصيام خلال هذا الشهر. فما هو الحكم الشرعي لها وما هي كفارة إفطارها؟ * إذا أخبر الطبيب أن الصوم يزيد من مرض زوجتك الحامل فيجوز أن تفطر ولا كفارة عليها وإنما عليها القضاء بعد الاستطاعة، قال العلامة النفراوي رحمه الله: إذا خافت الحامل على نفسها أو على ما في بطنها أفطرت وجوبا ولو في صيام رمضان حيث خافت هلاكا أو شديد أذى وندبا فيما دون ذلك ولم تطعم على المشهور وإنما تقضي فقط . والله تعالى أعلم.