** في رمضان السابق، كنت حاملاً وعندما أصوم كانت تحدث لي التهابات قوية تشكل خطراً على الجنين، فكنت أفطر بعض أيام رمضان، ولكن للأسف الشديد لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها وقد قدرتها ب 15 يوماً، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب علي كفارة أم يكفي قضاء الصيام؟ * ما عليك من القضاء لا يخلو من أمرين: إما أن تكوني مفرطة بأن تساهلت وأخرت القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان التالي، ففي هذه الحالة عليك القضاء مع الإطعام _إطعام مسكين عن كل يوم_. قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل: (من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مُدّاً لمسكين). وإما أن تكوني غير مفرطة بأن كان التأخير لعذر معتبر شرعاً، ففي هذه الحالة عليك القضاء فقط، قال العلامة محمد عليش رحمه الله تعالى في منح الجليل شرح مختصر خليل - نافياً الإطعام عمن أخر القضاء لعذر: (لا إن اتصل مرضه ولو حكماً كحمل وإرضاع ... ومثل المرض السفر بشعبان والإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه... وبالجملة، فالمراد اتصال العذر من مبدأ قدر ما عليه سواء كان رمضان كله أو بعضه لا من رمضان ولا من ابتداء شعبان مطلقاً)، ويعني بكلامه أن التفريط الممنوع هو التفريط في شعبان ليس قبله، فمن كانت قادرة على القضاء قبل شعبان لكنها في شعبان لم تكن قادرة لا تعتبر مفرطة لجواز تأخير القضاء إلى أن يبقى من شعبان قدر ما في الذمة من الأيام والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان). وأما كونك تجهلين عدد الأيام فقدريها بالأحوط وبما تطمئن إليه النفس. إذا كان التأخير لقضاء رمضان بسبب الحمل، أو الإرضاع، فلا كفارة عليك، وأما إذا أخرت القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان التالي، ففي هذه الحالة عليك القضاء مع الإطعام.