* لا يبطل السواكُ الصومَ ما لم يتحلل منه شيء ويصل إلى الحلق، والسواك بما لا يتحلل منه شيء جائز سائر نهار رمضان، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: (ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره)، أما السواك بما يتحلل فيكره ويجب على الصائم طرح ما تحلل منه، قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (وَجَازَ سِوَاكٌ أَيْ بِمَا لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَكُرِهَ بِالرَّطْبِ لِمَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَوَصَلَ لِحَلْقِهِ فَكَالْمَضْمَضَةِ إنْ وَصَلَ عَمْدًا كَانَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَإِلَّا - بأن وصل بغير عمدٍ - فَالْقَضَاءُ).