السؤال : سارة من مستغانم تسأل : هل الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد أو في بيتها؟ . * الجواب : اتفق الأئمة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لِمَا جاء في الأحاديث الصحيحة من ترغيبهن في الصلاة في بيوتهن، من ذلك ما رواه أحمد والبيهقي عن أمّ سلمة (رضي الله عنها) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ"، وما رواه أبو داود وابن خزيمة عن ابن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا" . وإن أرادت المرأة أن تصلِّيَ التراويح في المسجد، وتستمع إلى المواعظ والدروس، وتتعلَّم أحكام دينها فعليها أن تستأذن وليَّ أمرها، ولا ينبغي له أن يمنعها من ذلك إلا لسبب معقول وعذر مقبول، لما رواه الشيخان عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ"، لكن يجب عليها أن تتقيّد بشروط الخروج وهي أن لا تكون مطيَّبة ولا متزيَّنة، وأن لا تختلط بالرجال، وأن لا يكون خروجها عرضة للفتنة، وأن لا يكون في الطريق شيء يخاف منه مفسدة في دينها وعرضها . السؤال : هل الغِيبة تبطل الصوم؟ . الجواب : جمهور العلماء قالوا : إن الغِيبة لا تفسد الصَّوم ولكنها تنقص الأجر وتُوْجِبَ العذاب والنار؛ وخالفهم عطاء من التابعين فقال ببطلان الصيام بالغيبة، وهو قول الإمام الأوزاعي . وروى ابن أبي شيبة والبيهقيّ عن مجاهد قال : " خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ، الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ " . وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي العالية قال : " الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ " . وذكر الإمام السُّبْكِيُّ أن الغِيبَةَ تمنع ثوابَ الصوْمِ إِجماعاً . وورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". وروى أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ". فدلّ الحديث على أن الإمساك عن قول الزور وسائر المحرمات من غيبة وكذب ونميمة وغيرها واجب كالإمساك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك تعرَّض لسخط الله ولم يقبل منه صيامه، ولا يلزم من هذا وجوب القضاء، لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر من فعل ذلك بقضاء صومه. السؤال : عبد السلام من جيجل يسأل : من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه؟ وماذا يترتب عليه بفعل ذلك؟ . الجواب : الاستمناء محرَّم عند جمهور العلماء في رمضان وغيره، وهو من الاعتداء لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) -المؤمنون:5 7. أي من لم يحفظ فرجه إلا عن زوجته فقد اعتدى على حدود الله وانتهك حرماته، سواء كان الاعتداء بالزنا أو اللواط أو السحاق أو الاستمناء، ومن تعمَّد إخراج المنيّ في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه أن يتوب إلى لله تعالى، كما يجب القضاء والكفارة . السؤال : هل يجوز للصائم بعد أن يتمضمض أن يبلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟ . الجواب : يجوز للصائم أن يبلع ريقه ويزدرده وإن أمكنه مَجُّه، ولا يفسد به الصّوم ولو جمعه في فمه حتى يكثر ثم ابتلعه، لأنه مما لا يمكنه الاحتراز منه، ولو منع منه الناس لوقعوا في حرج شديد وعنت ومشقة كبيرة، ولأفضى ذلك إلى الوسوسة المذمومة، والشريعة تقوم على اليسر ورفع الحرج، ومن قواعدها أن المشقّة تجلب التّيسير، وأنّ الأمر إذا ضاق على النَّاس اتَّسع حكمه، وإذا تمضمض الصائم وطرح من فمه الماء فلا يضرُّه بلع ريقه إثر المضمضة، وقد جاء عن مالك في المجموعة أنه يجوز بلع الريق إذا تمضمض، وفسَّره الباجي في شرح الموطأ فقال: "ومعنى ذلك عندي بعد أن يزول عنه طعم الماء ويخلص طعم ريقه " . السؤال : هل يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان خلال النهار؟ . الجواب : يكره استعمال معجون الأسنان للصائم لسببين، أحدهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، خشية أن يسبق إلى حلقه شيء من الماء، فإن بالغ ووصل الماء إلى حلقه فسد صومه ووجب عليه القضاء، ففي المسند والسنن بسند صحيح عن لَقِيط بْنِ صَبِرَة (رضي الله عنه) قال: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ؟، قَالَ: أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا". وفي رواية صحيحة لأبي بشر الدولابي "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"، ولا شكّ أن استعمال معجون الأسنان أشد من المبالغة في المضمضة لما فيه من تكثير الماء في الفم. والسبب الثاني أن الفقهاء كرهوا استعمال السواك الرطب لأنه قد ينفصل منه شيء أو من رطوبته فيدخل جوفه ويبطل بذلك صومه . وإذا استعمل الصائم معجون الأسنان وجب عليه أن يتحفّظ من بلع شيء منه وأن يحترز من وصول الماء إلى حلقه وإلا بطل صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه إلا إذا تعمّد .