نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    جثمان المجاهد إسماعيل محفوظ يوارى الثرى بمقبرة عين النعجة    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قالمة: 27 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية تضمن تموين السوق المحلية    وزير المجاهدين يستقبل خطيب المسجد الأقصى    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    حيداوي يستقبل ممثلين عن مسجد باريس الكبير    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية بالطارف    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    مكاتب لصرف العملة بميناء الجزائر    نجاح دبلوماسي تاريخي للجزائر    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    رسالة من تبّون إلى بوكو    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    إعادة تشكيل الشرق الأوسط: هل يكون الفتات خيرا من لا شيء؟    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات    التفجيرات النووية بالجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة    ولاية قسنطينة تتدخل لإنهاء المشكل    3385 مليون دينار لمواجهة أزمة الماء    وفرة في اللحوم كمّا ونوعا    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    الخبرة الجزائرية لاستغلال احتياطات المحروقات بموريتانيا    الرئيس تبون حريص على العناية بتاريخ وذاكرة الأمة    اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية    مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم    تعاون جزائر ي -روسي مكثف في المجال العلمي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    غويري مستاء من مسؤوليه في نادي رين    رياض محرز.. التوهج يستمر    مباشرة برنامج طموح لدعم الكتاب والنشر    سيرة مناضلة وشاعرة من العيار الثقيل    ثمرة عناية الدولة بشبابها المبدعين    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    نادي سوسطارة يفرط في نقطتين مهمتين    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة لإنشاء وكالات السياحة والأسفار
نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 08 - 2010

وضعت الحكومة مؤخرا العديد من الشروط والكيفيات التي تضبط إنشاء وكالات السياحة والأسفار من اجل تنظيمها وحسن سيرها وتوحيد برامجها بغية الحد من التجاوزات التي لطالما التمست في العديد من وكالات السفر وفي مقدمتها المشاكل التي تسجل سنويا مع الحجيج والمعتمرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين التحكم في أعصابهم نتيجة التحايل والخروقات التي تحدثها بعض وكالات السفر التي وجهت للعديد منها عقوبات صارمة.
ولعل ابرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ وتحدد كيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 02 شعبان لسنة 1431 الموافق ل14 جويلية 2010،المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000- 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000،الصادر عن الجريدة الرسمية في عددها ال44،وبناءا على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،وعلى الدستور لا سيما المادتان 85-3 و125 والفقرة الثانية منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48،فقد تقرر تعديل وإتمام المادة الثانية من هذا المرسوم، أولها أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، في حين تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين،الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية" .فالسياحة الوطنية تعني مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي،أما السياحة الاستقبالية فترمز إلى مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي .أما الصنف الثاني فهو موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياح الموفدة للسياح على المستوى الدولي .
من جهة أخرى فقد تم تحديد سن طالب صاحب الوكالة ب21 سنة فما فوق حسب ما توضحه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي ذاته أما المادة 6 مكرر منه تشترط أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، كما تعدل وتتمم المادة 5 أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من ذات المرسوم المذكور أعلاه حيث تحدد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل لملكيتها حيث ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها،أما المادة 17 مكرر من ذات المرسوم فتشترط على وكالات السياحة والأسفار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى مكتوبة ورقمية بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل"مقصد الجزائر"، وتضع المادة 17 مكرر 2 فترة 3 أشهر كي يمكن لصاحب الرخصة تقديم طلب تجديد على أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت بان صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر وعلى الوزير المعني بالقطاع الرد في الأجل المحدد أعلاه مع منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد .وتقول المادة 17 مكرر 3 انه من بين الأسباب الرافضة لتجديد الرخصة هي عدم جدوى الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2،إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،عدم احترام التزامات الزبائن،عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتاطير أفواج السياح المتكفل بهم وعدم البدء في ممارسة النشاط في اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وغيرها من الأسباب الأخرى .فعلى كل وكالات السياحة والأسفار الالتزام بالمدة والامتثال لتلك الأحكام قبل سحب الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.