وضعت الحكومة مؤخرا العديد من الشروط والكيفيات التي تضبط إنشاء وكالات السياحة والأسفار من اجل تنظيمها وحسن سيرها وتوحيد برامجها بغية الحد من التجاوزات التي لطالما التمست في العديد من وكالات السفر وفي مقدمتها المشاكل التي تسجل سنويا مع الحجيج والمعتمرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين التحكم في أعصابهم نتيجة التحايل والخروقات التي تحدثها بعض وكالات السفر التي وجهت للعديد منها عقوبات صارمة. ولعل ابرز الشروط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ وتحدد كيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 02 شعبان لسنة 1431 الموافق ل14 جويلية 2010،المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000- 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000،الصادر عن الجريدة الرسمية في عددها ال44،وبناءا على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،وعلى الدستور لا سيما المادتان 85-3 و125 والفقرة الثانية منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48،فقد تقرر تعديل وإتمام المادة الثانية من هذا المرسوم، أولها أن يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها للحصول مسبقا على رخصة الاستغلال التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة، في حين تضم رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار صنفين،الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية" و"السياحة الاستقبالية" .فالسياحة الوطنية تعني مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي،أما السياحة الاستقبالية فترمز إلى مجموع الخدمات المحددة في التشريع المعمول به على مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الخارجي .أما الصنف الثاني فهو موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياح الموفدة للسياح على المستوى الدولي . من جهة أخرى فقد تم تحديد سن طالب صاحب الوكالة ب21 سنة فما فوق حسب ما توضحه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي ذاته أما المادة 6 مكرر منه تشترط أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك على التزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة، كما تعدل وتتمم المادة 5 أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من ذات المرسوم المذكور أعلاه حيث تحدد مدة الرخصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل لملكيتها حيث ترفق الرخصة بدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها،أما المادة 17 مكرر من ذات المرسوم فتشترط على وكالات السياحة والأسفار استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لترقية وتسويق "مقصد الجزائر"،نشر منشورات وكتيبات ودعائم أخرى مكتوبة ورقمية بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل"مقصد الجزائر"، وتضع المادة 17 مكرر 2 فترة 3 أشهر كي يمكن لصاحب الرخصة تقديم طلب تجديد على أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت بان صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر وعلى الوزير المعني بالقطاع الرد في الأجل المحدد أعلاه مع منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة أو الرفض المعلل للتجديد .وتقول المادة 17 مكرر 3 انه من بين الأسباب الرافضة لتجديد الرخصة هي عدم جدوى الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2،إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية، عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،عدم احترام التزامات الزبائن،عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلف بالسياحة لتاطير أفواج السياح المتكفل بهم وعدم البدء في ممارسة النشاط في اجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال، صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وغيرها من الأسباب الأخرى .فعلى كل وكالات السياحة والأسفار الالتزام بالمدة والامتثال لتلك الأحكام قبل سحب الرخصة.