1 – زكاة الفطر مال يعطى لمن يستحقه، على وجه مخصوص. وسميت بذلك لأن سببها الفطر من رمضان. 2 – وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، وقد فرضت في شعبان من 02 للهجرة. 3 – و هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ولا يعني هذا أنها لا تجب إلى أصحاب الأعذار، الذين يباح لهم الفطر في رمضان. 4 – تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير، ودليل ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم(( زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. 5 – و يخرجها الرجل عن نفسه ومن تلزمه نفقته بسبب القرابة أو الزواج، إلا أن الزوجة تخرجها عن نفسها إنّ كان لها مال،وكذلك الصغير إن كان له مال يخرجها وليه منه، ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. 6 – والفقير يخرجها ما دام يملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، ومع ذلك يجوز له أخذها ما دام يفتقر إلى الحاجات الضرورية. 7 – وتخرج من التمر أو الشعير أو الزبيب أو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته كما صح في الأحاديث، أو من القمح والسلق والذرة كما في بعض الروايات، أو من غالب قوت بلده كما قال الجمهور، مما يعتبر قوتا كالأرز والدقيق، أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت بلده. 8 – وقدرها صاع (أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين)، والصاع من القمح يساوي تقريبا (2.175 كغ) ومن غيره قد يكون أقل أو أكثر. 9 – و يجوز إخراج قيمة الصاع نقودا، إنّ كان انتفاع الفقير بها أكثر ودفعها على المزكي أيسر.أما إن كان انتفاع الفقير بالطعام أكثر كان دفعه أولى، قال: عمر بن عبد العزيز والحسن والثوري وأبو حنيف و قد وافق جمع من الصحابة معاوية رضي الله عنه على إخراج نصف الصاع من القمح و لم يرد به نص لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير .ونظير هذا ما أفتى به ابن تيمية من جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان ذلك أصلح وأيسر وأنفع للفقير. 10 – وتجب بغروب آخر شمس آخر يوم من رمضان. 11 – ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ومن أخرها يؤثم ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها. 12 – ويجوز تقديمها بيوم أو يومين كما صح عن الصحابة ويجوز بثلاثة أيام عند بعض المالكية، ويجوز بعد نصف الشهر عند بعض الحنابلة وهذا أيسر على الناس إذا احتاجوا إلى زمن لإيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد. 13 – ولا يجوز صرفها: للقادر على الكسب ولا يعمل، أو والد أو ولد أو زوجة. 14 – تخرج في البلد الذي يكون المزكي فيه، إلا أن يكون في بلد آخر قريب ذو رحم أومحتاج أكثر. 15 – الحكمة من مشروعيتها: 1. أن زكاة الفطر تطهير وتنقية للصائم مما اقترفه في صيامه من اللغو: وهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، أو الرفث: وهو ما قبح وساء من الكلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ((زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين)) رواه أبو داود وابن ماجه. 2. قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. 3. أنها من شكر الله عز وجل على إتمام الشهر، ونعمة إكمال الصيام. 4. ما فيها من إشاعة المحبة، وبث السرور بين الناس، وخاصة المساكين، فالعيد يوم فرح وسرور، فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين في يوم العيد ما يعفّه عن السؤال، ويغنيه عن الحاجة. ناصرالدين خالف إمام خطيب مسجد عرفات بن عكنون الجزائر