هل يجب على من غسل ميتا أن يغير ثيابه أو يغتسل قبل تأديته لصلاة الجنازة؟. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة. انظر: (سنن الترمذي) (3 / 318) و(المغني) (1 / 134). قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويستحب لمن أهل غسله أي غسل ميتاً أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم (من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ). أخرجه أبو داود (2 / 62 _ 63) والترمذي (2 / 132)... وبعض طرقه حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم...وقد ساق له ابن القيم في (تهذيب السنن) إحدى عشر طريقاً عنه، ثم قال: (وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ). قلت: وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حزم في (المحلى 1 / 250 ) و ( 2 / 23_ 25 )، والحافظ في (التلخيص) ( 2 / 134 _ منيرية) وقال: (أسوأ أحواله أن يكون حسناً). وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع -: الأول: عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، فإنَّ ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). أخرجه الحاكم (1 / 386) والبيهقي (3 / 398).... ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف، كما حققته في (الضعيفة) (6304). الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه: (كنا نغسل الميت، فمنَّا من يغتسل ومنَّا من لا يغتسل). أخرجه الدارقطني (191) والخطيب في (تاريخه) (5 / 424 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخطيب عنه أنه حضَّ ابنه على كتابة هذا الحديث. أ.ه ) أحكام الجنائز) (71، 72). وهو ما رجحته اللجنة الدائمة (1 / 318)، والشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع) (1 / 295). وأما غسل الثياب: فلا أصل له في السنة لا وجوباً ولا استحباباً.