الثياب المختلطة إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب، وهل الماء ينجس بذلك؟ إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله: ''إن الماء طهور لا ينجّسه شيء'' (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح)• والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرّى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع• وإذا عُلمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط أن تُغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة، والله ولي التوفيق• تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة هل الزوج بعد وفاته يصبح أجنبياً عن زوجته، ولا يصح له أن يغسلها ولا ينظر إليها وإذا توفي هو لا يصحّ أن تنظر إليه أو تغسله؟ جمهور الفقهاء عدا الحنفية يرون جواز تغسيل الزوج لزوجته المتوفاة؛ لأن علياً : غسّل فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان إجماعاً• ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ''ما ضركِ لو متِ قبلي فقمتُ عليكِ فغسلتكِ، وكفنتكِ، وصليتُ عليكِ، ودفنتكِ'' (ابن ماجة 1 - 470 حديث صحيح)• ولكن إذا وجد نساء يغسلنها فعند الحنابلة يكره أن يغسلها زوجها، ولم يقيّد ذلك بالكراهة المالكية والشافعية• وكذلك يجوز بالاتفاق أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن قد طلقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً؛ ودليل ذلك ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: ''لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه'' (أبو داود 2 - 451 حديث صحيح) وفي موطأ مالك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق غسلته، (وانظر الذخيرة 2 - 451)• الشيخ محمد شارف