جواب: على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كلّه خير، وليس ذلك لأحد إلاّ المؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له'' رواه مسلم، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يموتن أحدكم بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربّه'' ولحديث ابن أنس: أنّ النّبيّ دخل على شاب وهو بالموت، فقال: ''كيف تجدك؟'' قال: يا رسول الله إنّي أرجو الله، وإنّي أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الوطن إلاّ أعطاه الله ما يرجو وآمنه ممّا يخاف'' رواه الترمذي وحسّنه وابن ماجه وهو صحيح. ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنّى الموت لحديث أم الفضل رضي الله عنها وفيه: ''لا تتمن الموت'' أخرجه أحمد والطبراني. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''أتدرون مَن المُفلس؟ قالوا: المُفلس فينا مَن لا دراهم له ولا متاع، فقال: ''إنّ المفلس من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النّار'' رواه مسلم، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''الدَّيْن ديْنان، فمَن مات وهو ينوي قضاءه، فأنا وليه، ومَن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الّذي يؤخذ من حسناته، وليس يومئذ دينار ولا درهم'' رواه الطبراني عن ابن عمر وهو صحيح. ويجوز له أن يوصي له بالثلث من ماله لأقربائه الّذين لا يرثون منه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا وصية لوارث'' أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وهو صحيح. ويحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقّهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله تعالى: ''مِن بعد وصية يُوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍ وصيّةٌ مِن الله واللهُ عليمٌ حليمٌ'' النساء,12 ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضَرَرَ ولا ضِرَار، مَن ضارَّ ضارّه الله، ومَا شاقّ شاقّه الله'' أخرجه الدارقطني والحاكم وهو صحيح. وله أن يوصي بأن يجهز ويدفن على السُنّة، كما قال النووي: ''ويستحب له استحبابًا مؤكّدًا أن يوصيهم باجتناب ما جرَت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكّد العهد بذلك''. كمَن علم من عادة قومه النياحة وطبخ الطعام في اليوم الثالث بعد دفنه وفي اليوم الأربعين بعد دفنه، فيجب عليه أن يوصي باجتناب هذه الأمور عند موته، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ليس منّا مَن لطم الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية'' رواه البخاري ومسلم.