يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من وزارة التربية الوطنية بتصحيح موقفها اتجاه قضيتهم التي دامت أكثر من 20 سنة وبالرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا فيه على مستوى تأهيل كافٍ دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات والتي تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي. يؤكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين منذ أزيد من 20 سنة. وطالب أساتذة التعليم التقني من وزارة التربية الوطنية في بيانها الرابع تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيامهم بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين لهم إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى تثبيتهم في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وبحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) والتي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية. وقد تم القيام بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من قبل مفتشو التربية والتكوين وذلك من خلال التقارير التربوية من أول تعيين لهم إلى يومنا هذا، فيما أشار أساتذة التعليم التقني إلى المشرع الجزائري الذي عرف الترقية على أنها التحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي وتترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك، فهي بمثابة تعويض عن المجهود الذي قام به الموظف أثناء عمله ومقابل ما قدمه فعلا للإدارة، والملاحظ في قانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث تم تثمين الأقدمية والخبرة لفئات وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية. ويدعو الأساتذة وزارة التربية والتكوين في بيانهم الرجوع للقوانين الأساسية رقم 78-12 لسنة 1978 والتي تتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 والذي ينص على تثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية، أما في المادة الموالية فتحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 إذا أن الاعتراف للعامل باستكمال شروط تعيينه في منصب ما تستوجب تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا، وإن المنصب الذي شغله ويشغله أساتذة التعليم التقني للثانويات حتى اليوم بحكم المهام هو منصب أساتذة التعليم الثانوي. ومن جهة أخرى قد تم تجاهل المبدأين المقررين (لكل حسب عمله) و(التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر) حيث يستوي منصب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني للثانويات في المهام ولا يتساويان في الأجر منذ 20 سنة، حيث أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يسألون وزارة التربية بناء عن وضعيتهم والتي تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية الوضعية بناء على ما ذكر، وحكم التكوين الذي تم على أبدى هذه الفئة والشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات.