ينص على معاقبة عدم الملتزمين بالمداومة قانون التجارة الجديد يدخل حيّز التنفيذ دخل القانون الجديد المعدل والمتمّم للقانون المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يرجع إلى سنة 2004 حيّز التنفيذ يوم الأحد إثر صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرّسمية. يقضي القانون الذي صادق عليه البرلمان في الصيف الماضي بعدم السماح بأن يسجّل في السجِّل التجاري أو ممارسة نشاطات تجارية جميع الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يردّ لهم الاعتبار لارتكابهم جنايات وجنحا في مجال (حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و/أو تسويق المنتوجات المزوّرة والمغشوشة الموجّهة للاستهلاك والتفليس والرشوة والتقليد و/أو المساس بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وكذا الاتّجار بالمخدّرات). كما يقضي النص الذي يسمح بالقيد في السجِّل التجاري بالطريقة الالكترونية بإلزام كلّ شركة تجارية أو مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجِّل التجاري بالقيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن الشركات حديثة لا تخضع حسب القانون للتسجيل في السجِّل التجاري الإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجِّل التجاري. كما لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب لدفع الحقوق المتعلّقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث الموالية لقيدها في السجِّل التجاري. كما تعفى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام القانون. ويعاقب كلّ من لجأ إلى ممارسة نشاط تجاري باستعمال سجِّل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار وخمسمائة ألف دينار، وبإمكان الوالي أن يصدر زيادة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحلّ التجاري، وفي حال عدم التسوية يقضي النص بالشطب من السجِّل التجاري بعد أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المعاينة. كذلك يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجِّل التجاري تبعا للتغيّرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة تتراوح من عشرة آلاف دينار وخمسمائة ألف دينار. أمّا عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها فيعرّض صاحبه لغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف دينار إلى مائتي ألف دينار، فيما يمكن للمدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح.