أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة "أن مصالح وزارته لن تتخذ أي إجراءات عقابية اتجاه الخبازين المضربين عن العمل، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يقر بتطبيق عقوبات في هذا الخصوص"، واعتبر بن بادة "ان إضراب الخبازين "غير أخلاقي"، وأنه لا يحق بأي وجه تجويع المستهلك الجزائري، باعتبار أن مادة الخبر جد حساسة ولا يمكن الاستغناء عنها . وكشف وزير التجارة، في تصريح له، أمس، بمناسبة مناقشة المشروع المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بالمجلس الشعبي الوطني "انه لحسن الحظ أن الإضراب الذي شنه الخبازين، ليس شاملا، كون جزء فقط من الخبازين فضلوا خيار الإضراب، فيما فضل المهنيين الآخرين الالتزام بصيغة الحوار مع الوزارة" . وأوضح بن بادة أن دواعي هذا إضراب الخبازين غير موجودة للذهاب لقرار "ارتجالي" تعود انعكاساته سلبا على المستهلك الجزائري، وقال بن بادة في هذا الإطار "أن باب الحوار لا يزال مفتوحا من طرف الوزارة، خاصة وان هذه الأخيرة -على حد تعبير الوزير-، معترفة بان جزء من المطالب التي يرفعها الخبازين "شرعية" و"مقبولة إلى حد ما"، كما يرتقب أن يلتقي الوزير مع ممثلي لجنة الخبازين اليوم الأربعاء". كما دعت وزارة التجارة إلى تقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من أربعة عشر إلى ست مع الإبقاء على الجنح والجنايات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال للخارج، الرشوة والاتجار بالمخدرات، مع تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على عدم احترام الالتزام بالمداومة أثناء العطل والأعياد الرسمية بين 30 ألف و20 ألف دينار. وأوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، لدى عرضه المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن القانون يهدف إلى تقديم تسهيلات للشباب لإنشاء المؤسسات الاقتصادية ولتحقيق الإدماج الاجتماعي ذوي السوابق العدلية بغرض امتصاص البطالة، حيث أشار التقرير إلى تقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من أربعة عشر إلى ست جرائم، مع الإبقاء على الجنح والجنايات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاتجار بالمخدرات، ومنح تسهيلات وإعفاءات للشركاء حديثة النشأة، وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب، عند القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية، كما جاء مشروع القانون بضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية، لضمان التموين المنظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على عدم احترام الالتزام بالمداومة أثناء العطل لتتراوح بين 30 ألف و200 ألف دينار، مع إمكانية استفادة المعني من غرامة الصلح التي تصل إلى 100 ألف دينار، بالإضافة غلى أن القانون نص على استشارة الجمعيات المهنية عند تحديد قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة، باستثناء حالة العود، كما أقر نص المشروع عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون سيما المتعلقة بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منهي الصلاحية ورفع الغرامة إلى 500 ألف دينار. ومن جهة أخرى، اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، السماح للشخص المعنوي المستثمر الأولي الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ورفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة، لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، كما تم إدراج مادة جديدة تتعلق بإمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الالكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الالكترونية.