صادق أمس المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وسط تضارب آراء نواب المجلس بخصوص تقليص عدد الجرائم التي كانت تمنع أصحابها من الحصول على سجل تجاري من 14 إلى 6 جرائم وتضمن مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 08 المؤرخ في أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية عدة تسهيلات منها ، تقليص عدد الجرائم التي كانت تمنع أصحابها من الحصول على سجل تجاري من 14 إلى 6 جرائم علما أن الجنح والجنايات التي لا تسمح لأصحابها بممارسة نشاط تجاري شرعي بموجب هذا القانون، هي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إنتاج وتسويق المنتوجات المقلّدة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة، التقليد، المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمتاجرة بالمخدرات. ومن جهة أخرى، يمنح مشروع القانون تسهيلات وإعفاءات للشركات الحديثة النشأة وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري، والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية. مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية اجباري و ينص المشروع على ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتموين المواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، تجنبا للظواهر التي تسجل في الأعياد عند غلق المخابز وغيرها من المحلات. علما أن عدم الالتزام بالمداومة سيعرض التاجر لعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دينار جزائري. و ينص المشروع على عقوبات عند الإخلال بأحكامه خاصة ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج تجاري منتهي الصلاحية، حيث حددت عقوبة ذلك ب500 ألف دينار. إلغاء صحيفة السوابق العدلية للشباب طالبي إنشاء المؤسسات وأقر المشروع إلغاء إلزامية تقديم صحيفة السوابق العدلية للشباب طالبي إنشاء المؤسسات وخاصة أولئك الذين يقدمون طلباتهم أول مرة، فضلا عن إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من إيداع حساباتها. بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، تبعا لتغيير الوضعية القانونية للتاجر إلى 500 ألف دينار جزائري. سيسمح المشروع للشخص المعنوي المستثمر الأولي، الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها عامين قابلة للتجديد مرة واحدة. اسقاط الرسوم على مؤسسات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لمدة سنتين كما تم إعفاء مؤسسات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب خلال سنتين، من دفع رسوم إيداع الحسابات لتخفيف الأعباء عليهم، يضاف إلى ذلك فرض غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية. ويعتبر الإجراء حلا وسطا ويتضمن طابعا وقائيا وردعيا لتفادي توقيف النشاط ووضع المؤسسة آليا في بطاقية الغشاشين، إضافة إلى محاولة التقليل من الملفات التي تحال على العدالة. كما تضمن مشروع القانون، رفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين. وأدرج المشروع مادة جديدة تنص على إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج حيثية جديدة تتعلق بالأمر رقم 96 – 22 المؤرخ في جويلية 1996، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.