قال نقابة أساتذة التعليم التقني، إنه على الوزيرة أن لا تكون ضحية مغالطة على غرار الوزراء السابقين حيث تم مغالطتهم في حقيقة وضعية أساتذة التعليم التقني الذي تنادي به نقابة «الكنابست» مؤكدين أن النقابة لم يتغير موقفها رغم إلحاح أساتذة التعليم التقني أنفسهم خاصة المنتمين للنقابة المذكورة حيث بينوا في عدة مداخلات أن قضيتهم لا يجب حصرها في الآيلين للزوال لأنهم آلوا إلى الزوال ظلما لا عدلا و لو أنصفوا قبل 2008 سنة صدور القانون الأساسي 08-315 الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الملف الإداري والتربوي للأستاذ و ما ناله من شهادات أثناء مساره المهني و دعت نقابة الكنابست، في بيان، من وزيرة التربية الى معرفة حقيقة وضعية أساتذة التعليم التقني بالرجوع إلى مسارهم المهني عبر شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي و التقني (CAPES-CAPET) و التقارير التي أعدها مفتشو التربية و التكوين عند كل زيارة تربوية و أن لا تسلم مصير موظفي القطاع إلا للقوانين التي كانت سارية المفعول و التي حرم أساتذة التعليم التقني من حقوقهم فيها بعدم تطبيقها، كما طالب أساتذة التعليم التقني من النقابات الرجوع إلى قواعدها لمعرفة حقيقة مطالبهم و أن لا يزيدوا القطاع مشاكل أخرى هو في غنا عنها و أن يبتعدوا عن الإشهار النقابي الذي راح ضحيته أساتذة التعليم التقني لأنهم أقلية و أوضح التنظيم النقابي ان الوزارة، قد تجاهلت ما أقره مفتشو التربية و التكوين عند زيارتهم التربوية لأساتذة التعليم التقني و هم يقومون بنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي، موضحين أن قضية الآيلين للزوال ظهرت بصدور القانون الأساسي 08-315 (سنة2008) و قضية أساتذة التعليم التقني مطروحة قبل ذالك حيث يتم تلخيصها كما يلي « المثبتون قبل 1990 الذين حرموا الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي و التقني حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، علاوة على المثبتين بين 1990 و2008: حرموا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي حيث تم تعطيل حقهم في الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56 : حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، هذا الامتحان الذي لم يبرمج مدة 18 سنة. واضاف البيان أن ما طلبته و تطلبه النقابة من تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني بالترقية عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل مغالطة كبيرة حيث لا يمكن ترقية موظف لرتبة تم تثبيته فيها بنيله لشهادة الكفاءة المهنية و هو يقوم بمهامها أكثر من 20 سنة.