طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية بالتعرف أكثر على واقع الأساتذة وتحمل مسؤولياتها القانونية، داعية النقابات إلى عدم المساومة في الدفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية للأساتذة، ورافضة إجابات وزارة التربية بخصوص مطالبة بالتسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بإدماجهم في الرتبة القاعدية ”أستاذ التعليم الثانوي” بدون شرط أو قيد، وترقيتهم للرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي. وأكدت اللجنة أنها تفاجأت بمحتوى النشرة الإعلامية ليوم 05/05/2013 الصادرة عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خاصة ما تعلق بمطالب النقابة وإجابات ممثلي وزارة التربية فيما يخص وضعيتهم. وأضافت أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المنتمين للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رفعوا مطالبهم خلال لقاء المجلس الوطني المنعقد بالجزائر يوم السبت 6 أفريل 2013 عبر ملف كامل تم تسليمه للمكتب الوطني. وتطرقت اللجنة لمطالب النقابة الواردة في النشرة الإعلامية، وقالت في بيان، استلمت”الفجر” نسخة منه، أنه وردت مطالب لم يتم رفعها من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالصيغة التي وردت في النشرة الإعلامية، وجاءت مخالفة لمطالبهم، والمتمثلة في التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالصفة التالية، وتتمثل في نقطتين أساسيتين، وهما ”إدماجهم في الرتبة القاعدية ”أستاذ التعليم الثانوي” بدون شرط أو قيد، وترقيتهم للرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير نفسها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي، وكذا المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة”. وقالت إن المثبتين قبل 1990 لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301 الذي يقول: ”لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني”. أما المثبتون بين 1990 و2008، فلم يسمح لهم بالترقية طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 التي تنص على مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، مع العلم أنه كان قد قام بمهام المنصب المراد الترقية إليه. وقال بيان اللجنة إن ”حصر قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الآيلين للزوال بعد صدور المرسوم سنة 2008 دليل على عدم فهم قضيتهم فهما صحيحا، حيث يتم التفريط في مسار مهني يزيد عن 20 سنة، حيث تعرضت الفئة الأولى قبل سنة 1990 لعدم الإدماج (قبل صدور المرسوم 90-49)، وتعرضت الفئة الثانية (بين 1990 و2008) لعدم الترقية (بين صدور المرسوم 90-49 وقبل صدور المرسوم 08-315)”. واستنكرت اللجنة تنصل وزارة التربية من مسؤولياتها وتلقي بها على عاتق أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتحملهم مسؤولية الإدارة، حيث لا تعترف بتقصيرها وتحرمهم من حقوقهم المشروعة والمتمثلة في الإدماج والترقية. وأكد البيان أنه بإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و12/240 (المعدل والمتمم)، لأن قضيتهم مطروحة قبل صدورهما وراحوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول آنداك.