لا تزال قضية أساتذة التعليم التقني تثير زوبعة بقطاع التربية بعد إصرار الوصاية على عدم الاعتراف بشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بعد 20 سنة من العمل. وحسب بيان آخر للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني فإن ”هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية لتسوية وضعية أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية يتناقض ووضعيته المهنية، حيث كلف بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة نال خلالها شهادة الكفاءة وحصل إثرها على تقارير تربوية مرضية من طرف مفتشي التربية، حسب المرسوم التنفيذي 08-315 في مادته 174”. وأوضحت اللجنة في محاولة لتقديم تحاليل مفصلة عن هضم الوزارة حقوق الأساتذة التقنيين، أنه رغم خبرته إن العمل كأستاذ التعليم التقني مر على ثلاثة مراحل تتمثل الأولى قبل صدور المرسوم 90-49، حيث تم تعيينه في منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET) ولم يتم إدماجه، حيث جاء في المرسوم 68-301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، في المادة 6: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. وأوضحت ذات اللجنة في تقرير لها، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي أرفقته بنموذج لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني خلال مساره المهني وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، إنه بناء على القانون وحسب المرسوم 68-301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، في المادة 6: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. لجنة الأساتذة تدعو إلى فهم حقيقة ملفها قبل ظلم أساتذة على مشارف التقاعد وأضافت اللجنة أن اجتياز أستاذ التعليم التقني للثانويات التقني لشهادة الكفاءة المهنية جاء وفق أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 86: يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، مؤكدة انه و بعد صدور المرسوم 90-49 وقبل صدور المرسوم 08-315: حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة رغم قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56: بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، ولقد تم تعيين أستاذ التعليم التقني في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي وكلف بمهامه إلا أن راتبه كان أقل. هذا في حين أنه بعد صدور المرسوم 08-315: وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال - تضيف اللجنة - التي نددت بذلك بشدة وأكدت أنه تم إرسال عريضة مطلبية من حوالي 30 ولاية عن طرق مديريات التربية إلى وزير التربية ممضاة من طرف حوالي 500 أستاذ، حيث يطالبون فيها من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتنا بإدماجنا في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وترقيتنا آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة أن قضية هؤلاء الأساتذة لا تتمثل في الترقية بل تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، مؤكدة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بناء على أسباب تتمثل أن قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وأن نجاح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، وهذا في ظل قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة. ودعت اللجنة وزارة التربية إلى فهم الوضعية الحقيقية لأستاذ التعليم التقني من خلال مساره المهني وأن لا تتجاهلها، حيث عمل دائما في مناصب مالية لأستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا وأن تعي أنه على أبواب التقاعد أصبح لا يخضع لشروط التوظيف بل يهمه كثيرا كيف سيغادر مهنة ”قدم فيها الغالي والنفيس وكوّن أجيالا يفخر بهم اليوم وغداً”، يضيف التقرير.