ابدت امس اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استعدادها لكل ما من شأنه أن يلقي الضوء على قضيتها مؤكدة انها تحت تصرف وزارة التربية من أجل إيجاد الحلول التي تنصف هذه الفئة من الأساتذة بعد أكثر من 25 سنة مهام معترف بها إداريا و تربويا و غير معترف بها ماليا. و جاء في بيان للجنة اساتذة التعليم التقني الى انه في كل مرة تطرح قضية هذه الفئة من عمال قطاع التربية الوطنية تدرج مع فئة الآيلين للزوال منوهة في السياق ذاته الى أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تختصر في فئة الآيلين للزوال فقط بل مشكلتهم يجب أن تحل على ثلاثة مراحل تكون المرحلة الاولى بصدور المرسوم 90-49 سنة 1990 اين تم تعيينه في منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي و التقني و لم يتم إدماجه بناء على ما جاء في المرسوم 68-301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة،في المادة6: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني و اشار نفس المصدر الى إن أستاذ التعليم التقني نجح إثر الفترة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني ولم يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة. اما المرحلة الثانية حسب اللجنة فتكون بين 1990 و 2008 بين القانون الاساسي 90-49 و 08-315 اين حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة رغم قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56 " بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي " مشيرة الى انه قد تم تعيين أستاذ التعليم التقني في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي وكلف بمهامه إلا أن راتبه كان أقل رغم نيله لشهادة الكفاءة المهنية و اضاف البان ذاته ان المرحلة الثالثة تكون بعد 2008 القانون الأساسي 08-315 الآيلين للزوال اين وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في هذا الصنف موضحة في الوقت ذاته ان حصر قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني مع الآيلين للزوال معناه عدم الاعتراف بالحقوق التي كانت للأستاذ في المرحليتين المذكورتين قبل 2008 .