قال الوزير الأول «عبد المالك سلال « أن أحكام المادتين 93و94 من المرسوم التنفيذي رقم 11/106 المؤرخ في 06مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالحماية المدنية تنص على أن تحديد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب في هذا السلك لاسيما رتبتي ملازم وملازم أول للحماية المدنية يتم بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري . وأشار «سلال «أنه بمجرد صدور القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد الشهادات والتخصصات المطلوبة للتعيين أو الترقية في الرتب الخاصة بموظفي الحماية المدنية بتاريخ 28 أوت 2014 إلى إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية وفقا لما تضمنه محتوى القرار الوزاري المشترك السالف الذكر وقد تم اتخاذ إجراءات الترقية للموظفين المعنيين شريطة متابعتهم لتكوين مؤهل. وأضاف «عبد المالك سلال» في رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني « حسن عريبي» الذي تحوز « اخر ساعة» على نسخة منه أنه بالرجوع إلى الوضعية المهنية لأعوان الحماية المدنية الحائزين على شهادات جامعية فقد تبين أن الشهادات الجامعية المقدمة من طرف المعنيين لا تتماشى والتخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك ولا تتماشى والمقتضيات التقنية والمهنية المرتبطة بمهام أعوان الحماية المدنية أغلبها تخص التاريخ والجغرافيا أو الآداب أو اللغات وأوضح الوزير الأول ومع ذلك فقد تقرر دراسة اقتراح يتضمن تخفيض شرط الأقدمية المطلوبة لمشاركة المعنيين في الامتحانات المهنية أو ترقيتهم عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل قصد الالتحاق برتب أعلى حيث يعد هذا السبيل الوحيد –حسب سلال – الذي يتماشى والتنظيم الساري المفعول وكذا الخصوصيات المهنية والتقنية المرتبطة بأسلاك الحماية المدنية والذي يؤهلهم للإستفادة من ترقية إلى رتب أعلى.