وأوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حسين خلدون أنه ومن بين 225 مادة واردة في مشروع قانون البلدية أقرت اللجنة تعديلات جوهرية مست 102 مادة ل«وجاهتها و لكونها مؤسسة وتخدم مصلحة البلدية» فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية ل»افتقارها للتبريرات القانونية». ويضم مشروع القانون المتعلق بالبلدية مجموعة من التعديلات والتجديدات على القانون البلدية لسنة 1990 تصب في إطار تكييف نشاط إدارات البلديات مع المستجدات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى وضع المواطن في «لب اهتماماته» حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية لبلديته. أهم المستجدات الواردة في مشروع هذا القانون - يقترح مشروع القانون «تحديد بطريقة أكثر دقة للأغلبيات المفترضة في اتخاذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس الشعبي البلدي. - كما يقترح أيضا التكفل بتسوية النزاعات بين الكتل السياسية المكونة للمجلس المنتخب التي هي في بعض الحالات مصدر انسداد سير المؤسسة البلدية. - ومع إلزام المجلس ب»تبنيه لنظام داخلي» تتضمن مواد مشروع القانون جملة من»الإجراءات من شأنها ضمان ديمومة سير البلدية و استمرارية المرفق العام المحلي مهما كان الظرف بما في ذلك شغور المجلس الشعبي البلدي إثر حله أو استحالة تنصيبه أو انتخابه«. - كرس المشروع مبدأ الطعن أمام القضاء والمحاكم ضد أي عقد يصدر عن السلطات المعنية بتسيير البلدية. - أعطى مشروع القانون «اهتماما خاصا» لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتكريسه «هيئة تنفيذية للبلدية« والذي من الآن فصاعدا يستعين بنواب للرئيس بدل مساعدين. - حدد القانون «أدق التفاصيل» لإطار إجرائي يتم انتخابه من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة في حالة تواجد قائمة متحصلة على الأغلبية المطلقة على المقاعد أو بأغلبية ثلثي 2/3 في الحالات الأخرى كما تم إدخال مبدأ الترشيحات لفائدة النساء والشباب. - نبه مشروع القانون إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى إجراء سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال آخر سنة منها مبرزا أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة. - في حالة التقصير المعلن يمكن للوالي إعذار رئيس المجلس الشعبي البلدي لفائدة البلدية والمواطن والحلول محل هذا الأخير في حالة ما إذا رفض تنفيذ كل عمل خولته له القوانين والتنظيمات مثل المصادقة على الميزانية أو تنفيذ القرارات الضرورية في مجال حفظ النظافة والسكينة العمومية. -أما فيما يتعلق بمالية البلدية فإن دراسة النظام المعمول به أدت الى استنتاج مفاده أن طبيعة ومستوى الموارد البلدية ليست دائما في مستوى وضع نظام تمويل قادر على تغطية فعالة لأعباء البلديات وعليه يذكر مشروع القانون بالضرورة القصوى للسهر على أن تتوفر البلدية وجوبا على الموارد الضرورية لتغطية النفقات الناجمة عن التكفل بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات. - كما ينص القانون على أن كل إعانة ممنوحة للبلديات «تخصص بتخصيص خاص وتخضع لدفتر شروط في إطار عقود-برامج مفصلة تلزم السلطات البلدية«. - كما تم في إطار مشروع القانون تكريس التعاون ما بين البلديات كشكل جديد للتنظيم يأخذ بعين الاعتبار بروز حاجيات اجتماعية واقتصادية مشتركة بين عدة بلديات. وعليه أصبح من الآن فصاعدا بإمكان بلديتين أو عدة بلديات لولاية أو عدة ولايات أن تشترك قصد التهيئة والتنمية المشتركة لجماعاتهم وضمان مرافق عمومية التي هم مكلفون بها عن طريق تعاضد وسائلها شريطة أن تكون أقاليمها تمثل امتدادا موحدا. طالب فيصل