أولها حسب المادة 35 من القانون الذي يضبط كيفيات الاستفادة من السكن الاجتماعي ذي الطابع الإيجاري وتتعلق هذه المادة بالراتب الشهري، حيث إنه تحسب 30 نقطة لطالب السكن الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 12 ألف دينار، و25 نقطة بالنسبة للذي يتراوح أجره بين 12 و18 ألف دينار، و15 نقطة إذا تراوح الأجر بين 18 و24 ألف دينار أما الشرط الثاني فيتعلق بالمادة 36 المرتبطة بظروف السكن، حيث تحسب 50 نقطة للمقيم في محل غير مخصص للسكن كالقبو مثلا، و50 نقطة للمقيم في الأبنية المهددة بالانهيار وتمثل خطرا على قاطنيها، و30 نقطة لسكن فردي كما تحسب 25 نقطة للمقيم عند الغير أو في سكن مؤجر أما قاطنو السكنات الوظيفية فتحسب لهم 15 نقطة أما الشرط الثالث فنصت عليه المادة 37 وتتعلق بالحالة العائلية لطالب السكن، حيث حددت 10 نقاط للمتزوج، أرملة، مطلقة، و8 نقاط للعازب وبخصوص الشرط الرابع فقد نصت عليه المادة 38 من القانون والخاصة بمدة الإقامة في بلدية طالب السكن، حيث تحسب 30 نقطة للمقيم في بلديته دون انقطاع بين 5 و8 سنوات، و35 نقطة عندما تتراوح فترة الإقامة بين 8 و10 سنوات أما إن تراوحت فترة الإقامة بين 10 و15 سنة فيتحصل طالب السكن على 40 نقطة فيما تمنح 50 نقطة للمقيم لأكثر من 15 سنة حيث أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن عملية إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن تخضع لتأطير صارم ولا تتم كما يظن البعض بشكل عشوائي وأشار الوزير نور الدين موسى في هذا الصدد، إلى أن السلطات المخولة قانونيا بعملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات خصوصا السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن العمومي المدعم «تسهر على التوزيع ضمن الشفافية والإنصاف»، مضيفا أن من حق أي طالب للسكن «أحس بالإجحاف بعد نشر القوائم أن يقدم طعنا»، مؤكدا أن إعداد قوائم المستفيدين من السكن تراعى فيها مقاييس دقيقة، حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن اسلام.ف