قررت وزارة العدل بالتنسيق مع ممثلي المحامين، المجتمعين مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مهنة المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل، بعد أن رفض ممثلو المحامين بعض المواد التي تم إقرارها دون الرجوع إلى رأيهم، وقال الأستاذ الطيب بلولة محامي معتمد لدى مجلس الجزائر، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ونقيب المحامين سابقا، أنه تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن لقيت بعض المواد رفضا من قبل المحامين، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون مشروعا يجسد آمالهم التي انتظروها طيلة سنوات. وجاء في التعديلات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع ممثلي المحامين، تعديل المادة رقم 24 المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالسماح للنائب العام بمتابعة المحامي قضائيا في حال ارتكابه لخطأ مهني، وهي المادة التي رفضها المحامون باعتبار النائب العام طرف في النزاع يمثل الدفاع، وقد جاء في تعديل نص المادة أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي، مع انسحاب المحامي من الجلسة، وعلى اثر ذلك يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حال حفظ الملف من قبل نقيب المحامين يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من التبليغ، وعندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره، وأضاف محدثنا أنه في حال عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة يخطر وزير العدل اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في اجل شهرين من تاريخ إخطاره، واثر ذلك يمنع على المحامي المعني المرافعة أما القاضي التي ترأس الجلسة من تاريخ الحادثة، إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين. وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ بلولة النقيب السابق أن الوزارة قررت الإبقاء على المادة رقم 4 من القانون القديم بعد حذفها، والمتعلقة بتقديم سند التوكيل، "يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل في جميع الحالات"، حيث بعد النقاش تقبلت الوزارة الوصية إدراج المادة كما وردت في القانون القديم مع احداث تعديل على عبارة في كل الحالات، حيث أصبح يسمح بذلك فقط في الحالات المسموح بها في إطار القانون، غير أن هذه الحالات تبقى مبهمة، ويرجح أن يتم تتميم المادة بنص قانوني يحدد الحالات المسموح بها لتقديم التوكيل. وفي سياق ذي صلة، أقرت الوزارة تعديلا على المادة رقم 26 والمتعلقة بحالات التنافي، حيث جاء في نص المادة المعدلة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنتظر إطلاقه شهر جوان المقبل، لن يسمح للمحامين امتهان وظيفة التدريس في إطار التعاقد باستثناء المحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة. وبخصوص تحديد عهدة ترأس نقيب المحامين للنقابة، أجرت الوزارة تعديلا على ذلك حيث حصرت مدة رئاسة النقابة عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة.