تمكن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بعد اجتماعات ماراطونية مع مديرين مركزيين بوزارة العدل من إعادة صياغة مشروع قانون المحاماة لصالح المهنة، حيث أثمرت اللقاءات الأربعة المنعقدة في ظرف شهرين من استرجاع العديد من المواد التي تضمنها قانون تنظيم المهنة. تسلم حاملو الجبة السوداء الصياغة الجديدة والثانية لمشروع قانون المحاماة، الذي جاء لإعادة النظر في القانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1991. وأبدى الكثير من المحامين رضاهم عن إعادة صياغة بعض المواد كانت تصب في غير صالح المهنة على غرار المادة 24 التي تضمنتها الصياغة السابقة للمشروع، حيث وصفت في خضم الجدل القانوني واشتداد النقاش على أنها محاولة مفضوحة لحصر مهمة الدفاع ووضعها تحت "قبعة النيابة"، رغم أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة". وأفاد المحامي، يحي بوعمامة، نقيب مجلس منظمة محامي البليدة، بأن صياغة المادة 24 جاءت أحسن بكثير مما تضمنه قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بتنظيم "حادثة الجلسة"، مضيفا أن نقباء المهنة المشاركين في الاجتماعات ذللوا الكثير من الصعاب، بدليل أن الوزارة سايرت حتى الصياغة التي تم اقتراحها من طرف ممثلي المحامين. واستدل في طرحه هذا على أن المادة 24 كانت تنص في صياغتها الأولى على أنه" في حالة تقدير الجهة القضائية أن المحامي قد أخل بالتزاماته المهنية يبلغ النائب العام نقيب المحامين لاتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة"، في حين نصت الصياغة الجديدة على أنه في"حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة" بمعنى محرر محضر المخالفة هو أمين الضبط وليس النائب العام. وأشارت الصياغة الأولى للمادة 24 الى أنه "يمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى التأديبية، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين". أما الصيّاغة الحالية لهذه المادة فأصبحت تنص على أنه "يمنع المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس مجلس القضاء، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين".