مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسابقة إجبارية لطلبة الحقوق للالتحاق بالمحاماة و‮"‬حصانة‮"‬ القاضي للمحامي
‮"‬الشروق‮"‬ تنشر المحاور الكبرى لمشروع قانون المهنة
نشر في الشروق اليومي يوم 03 - 04 - 2010

الأتعاب تبقى حرّة وسلطة مطلقة لمجلس التأديب في عقاب المحامي
‬‮ التفتيش الأمني لمكاتب المحامين إلاّ بحضور قاض والنقيب
قرّرت وزارة العدل، ضبط مهنة المحاماة على غرار ما توصلت إليه من ضبط لمهنة القضاة، باستحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، على نفس نمط مسابقة الالتحاق بمهنة القضاة، موازاة مع إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى للمحامين، مع تمديد مدة التربص إلى سنتين، عوض السنة الواحدة، مع تمكين المحامين من نوع خاص من "الحصانة" التي تطاله وتطال مكتبه، دون تقييد كيفيات تحديد أتعابه التي تبقى حرة دون تدخل من أي جهة.
* وضمن هذا السياق تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن مهنة المحاماة، الذي تولّى عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في آخر اجتماع للحكومة، ضمن قراءة أولية، مقترحا إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وذلك بعد المرور عبر مسابقة وطنية، كالتي يجتازها القضاة للإلتحاق بالمهنة، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل، والحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون، وأساتذة كلية الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها لمدة 10 سنوات على الأقل.‬
* وفي انتظار تنصيب المدرسة المنصوص عليها، تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ولأول مرة حسب مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه فإن وزارة العدل أقرت ضرورة تقاضي المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة، وبعد أداء القسم تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة، ويحق للمحامين المسجلين في الجدول أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل "شركة محامين" أو "مكاتب مجمعة" أو "تعاون‮"‬، وكذلك ضمن المحاماة بأجر.‬
* وقد وضعت وزارة العدل نوعا خاصا من "الحصانة" للمحامي، إذ لا يمكن في أي حال من الأحوال انتهاك حرمة مكتب المحامي، إذ لا يتم تفتيش أو حجز لمكتب المحامي إلا من طرف القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، وتحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، وحسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها والجهة القضائية التي تنظر في القضية وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي، ولا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج التي توصل إليها، غير أنه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة، ويتوجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي يتقاضاها.‬
* ولضبط التشنجات التي عادة ما تصيب العلاقة ما بين القاضي والمحامي فلا يجوز متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة متابعة قضائية، وفي حالة الإخلال بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، ويمكن للنقيب في أجل أقصاه شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، ويبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ، وعندما يخطر المجلس التأديبي من قبل النقيب، على المجلس التحرك للفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين، ويمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين.
* ولأول مرة تقرر أن تطبق على إهانة محام أثناء ممارسة مهنته، نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بإهانة القاضي، غير أنه لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة 5 سنوات.‬
* في الجهة المقابلة للحقوق والحصانة الخاصة التي ستتوفر للمحامي فإن المجلس التأديبي يصدر إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التي لن تخرج عن إطار الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة أو الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول المحامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محامي متربص، غير أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا ويجب استدعاؤه قبل التاريخ المعين لحضوره 20 يوما على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.