حددت الحكومة كيفيات منح مزايا الاستغلال للاستثمارات، حيث ستستفيد المشاريع في مرحلة الإنجاز بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية من إعفاءات تصل إلى خمس سنوات بحسب عدد مناصب العمل التي تسمح بإنشائها . يحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمارات.ويمس هذا النص الجديد الاستثمارات التي حددها الأمر الصادر في أوت 2001 و المتعلقة بقرار منح المزايا بعنوان مرحلة الانجاز. وتستفيد هذه الاستثمارات خلال مرحلة الاستغلال من الإعفاءات المرتبطة بهذا الأمر لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء إلى غاية 100 منصب عمل.وتمتد هذه الفترة غالى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب عمل عند انطلاق النشاط حسب المرسوم.ويضيف ذات المصدر أن شرط إنشاء مناصب عمل لا ينطبق على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا. ويشترط المرسوم على المستثمر أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا. ويشترط أيضا للاستفادة من المزايا، أن يكون العمال دائمون و منخرطون في الضمان الاجتماعي ومن العمالة المحلية أي جزائريون. وأن يجري استخدامهم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو وكالات التشغيل الخاصة.وكلفت مصالح الضمان الاجتماعي بالتحقق من إنشاء أكثر من 100 منصب شغل بعد فحص الوضع القانوني للمستخدمة فيما يخص الاشتراكات و كذا عدد العمال الموظفين.و يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها لمدة تزيد عن 3 أشهر متراكمة إلى سحب هذه المزايا الممنوحة وحددت المادتين 11 و12 من المرسوم حالات سحب المزايا المذكورة التي تستفيد منها الاستثمارات، حيث يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها لمدة تزيد عن 3 أشهر متراكمة إلى سحب هذه المزايا الممنوحة. كما يؤدي استهلاك هذه المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة إلى إلزام المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.