حدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمارات. ويمس هذا النص الجديد الاستثمارات التي حددها الأمر الصادر في أوت 2001 والمتعلقة بقرار منح المزايا بعنوان مرحلة الإنجاز. وتستفيد هذه الاستثمارات حسب وكالة الأنباء الجزائرية خلال مرحلة الاستغلال من الإعفاءات المرتبطة بهذا الأمر لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء حتى 100 منصب عمل. وتمتد هذه الفترة إلى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب عمل عند انطلاق النشاط حسب المرسوم. ويضيف ذات المصدر أن شرط إنشاء مناصب عمل لا ينطبق على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا. وعليه يجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها إلى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا. من جهة أخرى يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها لمدة تزيد على 3 أشهر متراكمة إلى سحب هذه المزايا الممنوحة. كما يؤدي استهلاك هذه المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة إلى إلزام المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.