يحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمارات، ويمس هذا النص الجديد الاستثمارات التي حددها الأمر الصادر في أوت 2001 والمتعلقة بقرار منح المزايا بعنوان مرحلة الانجاز. وأوضح المرسوم "أن هذه الاستثمارات تستفيد خلال مرحلة الاستغلال من الإعفاءات المرتبطة بهذا الأمر لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تخص إنشاء إلى غاية 100 منصب عمل، وتمتد هذه الفترة إلى غاية 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تسمح بإنشاء أكثر من 100 منصب عمل عند انطلاق النشاط"، وأضاف المرسوم "أن شرط إنشاء مناصب عمل لا ينطبق على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا، وعليه يجب ان يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفوقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا". من جهة أخرى يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشوط المنصوص عليها لمدة تزيد عن 3 أشهر متراكمة الى سحب هذه المزايا الممنوحة. كما يؤدي استهلاك هذه المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة إلى إلزام المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.