شدد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال عرضه أمس للمشروع التمهيدي لقانون العقوبات على نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تكييف هذا القانون وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة وأن الجزائر عرفت جرائم غريبة عن مجتمعنا ساهمت في ظهورها بالدرجة الأولى المأساة الوطنية التي جعلت النسيج الاجتماعي أكثر هشاشة. قال لوح خلال عرضه مشروع قانون العقوبات على نواب المجلس الشعبي الوطني، للنقاش أمس، إن هناك عديد المعطيات أوالتغييرات التي تفرض علينا إعادة النظر في المنظومة التشريعية خاصة وأن هذا النص يتميز بخصوصية أنه جاء لمعالجة خطورة هذه الظواهر وبالتالي فقد شدد على ضرورة تكييف هذا القانون وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة وأن الجزائر عرفت جرائم غريبة عن مجتمعنا ساهمت في ظهورها بالدرجة الأولى المأساة الوطنية التي جعلت النسيج الاجتماعي أكثر هشاشة. ويرمي هذا القانون المقسم على 4 محاور أسياسية، وفق ما أكده الوزير، إلى تعزيز الحاجة الجزائية لهذا النص بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بمحاربة الجريمة وتجريم التمييز، وتجريم بيع الأطفال واستغلالهم في الأطر الإباحية، وتجريم بعض الآفات التي تفشت في المجتمع كالتسول بالأطفال وظاهرة اختطافهم، كما تطرق إلى ملء فراغ قانوني متعلق بتحديد السن الدنيا للمتابعة الجزائية، وتجريم أفعال جديد والتشديد في العقوبات لكل الجرائم. وأكد وزير العدل أن الهدف من تعديل مشروع قانون العقوبات هووضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لاسيما تلك المتعلقة باختطاف الأطفال وتعرضهم للاعتداءات الجنسية والتسول بهم. وأوضح لوح لدى عرضه لمشروع القانون، أن التعديل يندرج في إطار وضع آليات قانونية فعالة لمكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بالنظر إلى خطورة الظواهر التي يتصدى لها بما تشكله من تهديد على سلامة وأمن الأفراد والمجتمع. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى التصدي لبعض أشكال الإجرام التي تستهدف الأطفال القصر ونبذ الممارسات التمييزية في المجتمع الجزائري. كما يرمي المشروع رحسب الوزيرر إلى مطابقة أحكام القانون مع المواقف ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وذلك بإدراج أحكام جديدة تسمح بمكافحة الإرهاب. وتنقسم التعديلات الى أربع محاور تتعلق بتعزيز الحماية للقصر وتدعيم الأحكام المتعلقة بالإرهاب وتجريم التمييز وتشديد العقوبات على بعض الجرائم وتكييفها مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم المعتمد سنة 2000 والذي صادقت عليه الجزائر. وتحدد المادة 49 من مشروع النص المعدل السن الدنيا للمسؤولية الجزائية للقصر ب 10 سنوات. وبخصوص التنامي المقلق لظاهرة التسول بالقصر، فقد ضاعف مشروع القانون من الإجراءات الجزائية عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أوأي شخص له سلطة عليه. ويستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها بخصوص التسول بالقصر إذا كان الأمر يتعلق بوالدة القاصر وهذا لدواع إنسانية. واعتبر الوزير أن فكرة إعفاء الأم التي تتسول بابنها من العقوبة لا يعفي القضاء من حماية الطفل مؤكدا أن دائرته الوزارية منصبة على دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفولة. أما إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أوكانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، فإن العقوبة تكون بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة من 500000 إلى 500000,1 دج. كما يقترح مشروع القانون إجراءات ردعية تصل إلى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية وبالسجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يتسول بقاصر أويعرضه للتسول.