أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة وعضو لجنة مراجعة الدستور والسيناتور الأسبق بوزيد لزهاري، أمس، أن كل مرشح لرئاسيات ال17 أفريل المقبل ملزم بإيداع ملف ترشحه لهذا الاستحقاق بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل منتصف الليل، مشيرا إلى عدم إمكانية انسحاب المترشح بعد تأشير المجلس الدستوري على ملفه بالموافقة. تطرق أمس بوزيد لزهارى عضو اللجنة التقنية لتعديل الدستور وعضو مجلس الأمة سابقا، لدى نزوله ضيفا على برنامج » ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، لدور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 17 أفريل المقبل، موضحا بالقول إن المجلس لديه قواعد يعمل بها حيث أنه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القرار وذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138 . وقبل ساعات معدودة على انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة، شدد »ضيف الصباح« على ضرورة إيداع المرشح ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس طبقا للبيان رقم 01 الذي أصدره المجلس بتاريخ 20 جانفي الفارط والمتضمن شروط الترشح، مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال القانونية والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا مضيفا أنه بعد تقديم الملفات وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون ذكر الدكتور لزهاري أن المادة 136 تنص على أن المترشح يجب أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنف واحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية، كما يجب أن يعكس البرنامج الانتخابي هذه التوجهات. وفي سياق موصول أشار المتحدث إلى أن قانون الانتخابات في مادته 73 قد حدّد 14 شرط للترشح للرئاسيات منها إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له صدر في 20 فيفري الفارط وجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الذي ولد بعد 1 جويلية 1942 بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقعه المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية .وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 وهو ضرورة تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل ويضيف القانون على وجوب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500 توقيع حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط . كما أضاف المتحدث أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء، مشددا على أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.