كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن عرض مشروع قانون خاص بمكافحة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين على الأمانة العامة للحكومة، معلنا عن تنصيب المحاكم الإدارية في المدن الكبرى تدريجيا ابتداء من 2009، مكذبا الادعاءات والتقارير الأجنبية بخصوص ممارسة التعذيب في السجون الجزائرية وتقاعس الدولة في مكافحة ظاهرة تهريب البشر. أكد بلعيز في رده عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني الخميس الفارط أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية تمت صياغة مواده وتم تقديمه لأمانة الحكومة لدراسته، مضيفا بأن التقرير الأمريكي الذي يحمل الدولة مسؤولية تقاعسها في مكافحة هذه الظاهرة لا أساس له من الصحة خاصة وأن الجزائر قد وقعت سنة 2003 على البروتوكول الدولي الخاص بتهريب المهاجرين واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المصادق عليها في أفريل 2005، حيث شدد الوزير على أن الجزائر كذبت في العديد من المرات ممارستها للتعذيب أو احتوائها على سجون سرية. وبخصوص إصلاح المنظومة التشريعية، رد الوزير عن تساؤلات أحد النواب حول مسار هذا الإصلاح قائلا بأن وزارة العدل أصدرت 59 نصا تشريعيا وتنظيميا منذ الشروع في عملية الإصلاح، وأضاف بأن أغلب هذه النصوص تتعلق بمراجعة قانون العقوبات والإجراءات المدنية والجزائية ومحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، حيث أكد الوزير بأن هذه القوانين تضمن أحكاما جزائية صارمة للتصدي لمختلف الجرائم، من بينها 33 نصا في مختلف المواضيع ذات العلاقة بمراجعة قانون العقوبات. أما فيما يتعلق بعدم تنصيب المحاكم الإدارية، أوضح الوزير أن سبب تأخر عملية التنصيب تعود إلى عدم استكمال الشروط القانونية والبشرية التي توفر جزء منها فقط، حيث تم خلال شهر فيفري 2008 إصدار القانون الجديد الخاص بالإجراءات المدنية والجزائية الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وقد أكد بلعيز أن القانون الجديد سيسد الفراغ الذي يعرفه القانون الحالي الذي لم يتطرق إلى جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا في المادة السابعة فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن 189 مادة خاصة بإجراءات محاربة الهجرة السرية، المتاجرة بالبشر والأعضاء والجرايمة المنظمة، حيث أكد أن مادة واحدة لا تكفي لتأسيس المحاكم الإدارية بالإضافة إلى نقص القضاة المتخصصين والمتكونين في المادة الإدارية. كما أوضح الوزير بخصوص التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أن المادة 980 و981 تلزم الإدارة بتنفيذ القوانين والأحكام وإلا فإنها ستتحمل غرامات كبيرة في حال عدم تنفيذها، مشيرا إلى أن نسبة القضايا المطروحة على الجهات القضائية بما في ذلك الغرف الإدارية لا تتعدى 6% من مجموع القضايا في المواد المدنية، مضيفا بأن 85% من القضايا المطروحة تمت معالجتها. وكشف بلعيز عن إدراج نصوص قانونية في قانون العقوبات تتعلق بالعقوبة البديلة لغير المتعودين على ارتكاب الجرائم، حيث أكد أنه سيكون لدى المساجين الخيار في تحديد كيفية قضاء عقوباتهم إما بالسجن أو أداء خدمة ذات منفعة عامة، مشيرا إلى أن دعوة النواب إلى تعديل قانون العقوبات أنه من حقهم تقديم اقتراحات لمناقشتها ودراستها.