ناقش المجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مشروع قانون معدل ومتتم لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية، وأبرز ما ينص عليه هذين المشروعين هو اقتراح عقوبة بديلة للنفع العام، وتجريم ظاهرة ''الحرقة'' والاتجار بالأشخاص وكذا الأعضاء البشرية، إضافة إلى توسيع أحكام الاستفادة من المساعدة القضائية . وجاء في عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز فيما يخص المشروع الأول أن الإجراء من شأنه أن يخفف الاكتظاظ داخل السجون من جهة ويسمح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير .و أوضح الوزير في هذا الصدد أن المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجرفي أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن . ويشترط المشروع على المتهم أن يقبل العقوبة المستبدلة، وأن ينبه إنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام تنفذ عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه . وقال الوزير إن المشروع اقترح تجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي اعتبرها ''مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان''، وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و على الأخص البروتوكول المتعلق بمنع و قمع الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال . و يجرم المشروع أيضا الاتجار بالأعضاء التي نص بخصوصها على ''إدانة كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه أو يقوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقابل دفع مبلغ مال أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها". و يعاقب النص المعروض بنفس العقوبة كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من أعضاء شخص .ومن جهة أخرى قال بلعيز إن تجريم ظاهرة تهريب المهاجرين المقترحة في النص المعدل جاءت أيضا بهدف تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الدولي المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر والجو الذي صادقت عليه الجزائر في نوفمبر .2003 ومن جانب آخر تم اقتراح تجريم بعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الجزائر''تعرف تزايد ظاهرة مغادرة المواطنين للإقليم الوطني بصفة غير شرعية ولاسيما عن طريق البحر و هو ما ينجرعنه عواقب وخيمة تمس بسلامة الأفراد و مصالح الدولة". وجرم المشروع الخروج من الإقليم بطريقة غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الأجانب المقيمين . و من جانب آخر أوضح بلعيز إن التعديل مس أيضا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بما فيها القطع الأثرية من خلال تشديد العقوبة المقررة لسرقة أو محاولة سرقة الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية أو المعرفة .وقد ثمن عدد كبير من النواب خلال مناقشتهم للنص اقتراح استبدال عقوبة السجن بالعمل للنفع العام غير أن جلهم رأى ب''عدم جدوى'' معاقبة ما أسموهم ب''الحراقة'' لأن هجرتهم خارج الوطن بطرق غير شرعية ''لها أسبابها خاصة البطالة''، هذا فيما رأى بعض النوا ب أن العقوبات المقترحة لمجرمي المتاجرة بالأعضاء ''بسيطة بالنظر إلى خطورة الجريمة". أما مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية فضم توسيع أحكام الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المعوقين و ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص و بالأعضاء و تهريب المهاجرين و الإرهاب كما استحدث أمانة دائمة للمساعدة القضائية و تم توسيع هذه المساعدة إلى تكاليف التوثيق و الخبير و الموثق . و سيتم عرض هذين النصين في الأسابيع القليلة القادمة أمام النواب للمصادقة عليهما.