أصدرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة المتهم المدعو »ز.حواس«بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وهذا لتورطه بتهمة محضر معاينة لشخص متواجد بالسجن سنة 1999 ، مما أدت إلى اختلاس أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وقدالتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. حيثيات القضية تعود إلى سنة 1999 عندما تقدم المدعو »ر« رفقة شخص على أساس أنه ابنه المدعو »ر.مراد« الى مكتب المتهم وطلب منه تحرير محضر معاينة محل تجاري لهذا الأخير بعدما اظهر له بطاقة تعريفه، وهذا بغرض الحصول على سجل تجاري لتوزيع مادة التبغ، غير أن المتهم لم يتحقق من هوية صاحب بطاقة التعريف ليكتشف فيما بعد أنه ليس نفس الشخص الذي رافق المدعو »ر« وأن »ر.مراد« يتواجد بالمؤسسة العقابية ليقوم بعدها بمراسلة رئيس محكمة الشراقة بموجب أمر على نيل عريضة يطالبه فيها بتعيين محضر قضائي لمعاينة المحل التجاري لوقوعه في أخطاء جسيمة كمحاولة منه للهروب من المسؤولية. من جهته النائب العام ركز في مداخلته على أن المتهم قابض عمومي ويعلم جيدا القوانين والمسؤولية الجزائية على مرتكبيها كما أكد أن تصريحاته كانت متناقضة وان جميع الأدلة المادية متوفرة في القضية وتدينه بشكل مباشر مشيرا انه هذه القضية متفرعة عن قضية اختلاس الملايير من شركة الوطنية للتبغ والكبريت بحسين داي وبابا حسن حيث كشف التحقيق والخبرة المنجزة وجود عدة ملفات مزورة أفضت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المتهم. وعليه فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا نظرا لخطورة الجناية المرتكبة من طرفه.