أدانت هذا الأسبوع المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر المتهم (ز.الحسين) بصفته محضرا قضائيا ب5 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير مع إقرار وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة، حيث ثبت أنه حرر محضر معاينة مزور من أجل استخراج سجل تجاري. مثل الجاني أمام محكمة الجنايات لمواجهة التهم المنسوبة إليه، حيث أكد في معرض تصريحاته أنه باشر إجراءات المعاينة وفقا للقانون، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يكن يعلم أن المعني بالأمر لم يكن حاضرا خلال ذلك، حيث كان يقضي مدته العقابية بسجن الحراش، كما ذكر أنه تقدم إلى المحل التجاري محل المتابعة بطلب من والد هذا الأخير الذي يشبهه كثيرا، ما جعل أمر التعرف عليه صعبا، حسبه. النائب العام من جهته وأثناء مرافعته، اعتبر الوقائع جد خطيرة كون المتهم في قضية الحال أحد ممثلي الجمهورية في الأختام التي يضعونها على المحاضر، حيث أكد أنه قام بمساعدة شخص كان يعلم أنه غائب، إضافة إلى عمله غير المطابق للقانون لدى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث كان معتمدا لتوزيع منتجاتها دون سجل تجاري، كما أشار إلى وجود عدة ملفات تتعلق بالتزوير لأشخاص معتمدين لدى نفس المؤسسة والذين سارعوا لاستخراج سجلات تجارية باستعمال كل الطرق حتى لا يخسروا اعتماداتهم، مما أدى إلى خرق الإجراءات القانونية، وعليه فقد التمس وبإلحاح من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وقد تم الفصل في القضية بعد المداولات القانونية، حيث أصدرت المحكمة حكما بالإدانة في حق المتهم يقضي بتوقيع العقوبة سالفة الذكر بموجب الأفعال المجرمة قانونا المتابع على إثرها.