برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، المتهم "كمال.غ" البالغ من العمر 44 سنة باعتباره مفتش شرطة من تهمة محاولة القتل العمدي في حق الضحية "ك.عبد القادر" الذي يشغل بدوره عون أمن عمومي بمركز الشرطة بالقبة. تفاصيل القضية تعود إلى يوم الفاتح من شهر جويلية 2005 بمقر محافظة الشرطة بالقبة عندما نشب شجار بين المتهم والضحية بسبب نقل الآلة الراكنة من مكتبه خلال الليلة التي كان فيها مداوما دون استشارته فرد علية هذا الأخير بأن ذلك تم بعد استشارة رئيس المصلحة، وطلب منه الكف على سؤاله حول الموضوع، فرد عليه المتهم بحركات يدوية غير لائقة و تبعها بكلام لاأخلاقي- "كذب، ونفاق"- فوقعت مناوشات يدوية ليخرج عندها المتهم سلاحه وأطلق رصاصة أصابت الجدار، فتدخل عندها زملاؤهما وجردوه من السلاح. المتهم عند تعرضه إلى ذلك الشجار أصيب بأزمة نفسية استجاب إلى نقله المستشفى، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه بعد تعرضه إلى صفعة من قبل الضحية ثار ثائرته غضبا وأخرج السلاح مؤكدا أنه لم يكن ينوي بذلك إنما تخويف الضحية لا أكثر، وفي الوقت ذاته مطالبا من هيئة المحكمة الرحمة أو الاستفادة بظرف تخفيف الحكم. ومن جهة أخرى أكد الضحية "ك.عبد القادر" في أقواله بأن المتهم لم يوجه سلاحه نحوه بل حاول وضع سلاحه الناري فوق المكتب الحجري لقاعة الاستقبال ونظرا لكونه كان مزودا برصاصة التي خرجت وأصابت الحائط، و"بما أنه لم يكن ينوي توجيه سلاحه نحوي فأنا لن أتمسك بشكوى". محامي دفاع المتهم ركز على نقطة اعتبرها مهمة بالقضية كون المتهم من أعوان مكافحة الإرهاب وتلقى عدة تحذيرات من مراكز الشرطة بالعاصمة بعد ورود اسمه ضمن قوائم الأشخاص الذين تنوي الجماعات الإرهابية تصفيتهم بالعاصمة، ولهذا السبب كان يزود سلاحه بالرصاص، ولأن المناوشات الكلامية في إطار الشكل التمس براءة موكله. وإلى جانب كل هذا ا فإن النائب العام الذي أكد توفر الركن المادي نشاط الإجرامي وهذا ما توفر في قضية الحال بدعم شهادة الشهود والركن المعنوي متوفر وهو القصد الجنائي العام "العلم والإرادة"، أما الركن الخاص فهو محاولة إزهاق روح الضحية بتصرفات تؤدي إلى نتائج حتمية، ويستخلص الركن المعنوي من الوسيلة مثل المسدس، لهذا طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، وبعد المداولات القانونية وحسب المواد 254، و264 من قانون العقوبات نطقت هيئة المحكمة ببراءة المتهم من جناية محاولة القتل العمدي.