دخل رسميا قرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ منذ نهار أول أمس، وذلك بموجب صدور الأمر الرئاسي المتضمن هذا القرار ونشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية)العدد 12 الموافق ل23 فيفري 2011(، منهيا بذلك هذا الوضع الاستثنائي القائم منذ 19 سنة، كما صدرت إجراءات قانونية تتعلق بمحاربة الإرهاب في ظل هذا الوضع الجديد، من خلال الأمر المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. نص الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 23 فيفري الماضي، على إلغاء المرسوم التشريعي المتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 9 فيفري 1992، وجاء في الأمر الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر قرار إلغاء حالة الطوارئ »بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن وبعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وكذا بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء«. ويلغي هذا الأمر- حسب ما ورد في نص الأمر- المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري سنة 1992.وبموجب صدور الامر الرئاسي في الجريدة الرسمية دخل قرار رفع حالة الطوارئ حيز التطبيق أول أمس الخميس على المستوى الوطني بشكل رسمي، مسجلا بداية مرحلة جديدة بعد 19 سنة عاشتها الجزائر تحت ظرف استثنائي في ظل قانون حالة الطوارئ. وبهدف إرساء ضوابط قانونية جديدة تتيح تدخل الجيش في الحالات الاستثنائية وضمان مواصلة محاربة الإرهاب، أصدر رئيس الجمهورية في نفس العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، حيث تم بموجبه تعديل نص المادة 125 مكرر بإضافة حالة تاسعة لا يؤمر به إلا في حالات الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية يلزم »بالإقامة في محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن منه«، كما أصدر ئيس الجمهورية أمرا ثالثا متعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومية خارج الحالات الاستثنائية، تضمن تعديل المادة الثانية وتمكين استخدام وحدات الجيش وتشكيلاته للاستجابة لمتطلبات مكافحة الإرهاب والتخريب. ونص المرسوم الرئاسي رقم 11- 90 المؤرخ في 23 فيفري الجاري المتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، على »تكليف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني«، مع تحديد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية.