قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ، وذلك بإلغاء المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، ولم يمنع رفع حالة الطوارئ الرئيس بوتفليقة، والجهاز التنفيذي، من تسطير إستراتيجية خاصة لمكافحة الإرهاب والتخريب، حيث تمت الموافقة في اجتماع مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب· أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد وافق على مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ· ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء تأكيده أن مشروع الأمر هذا سيدخل "حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية"· وقد وافق المجلس خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992· كما وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 91 - 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية· وأشار بيان المجلس إلى أن "هذه التتمية تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب"· ووافق أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب· يؤكد النص - حسب البيان- أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مضيفا أنه سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية· جدير بالذكر أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ· وعليه - يضيف البيان- فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها· أما المشروع الثالث فيتعلق بأمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية· مكافحة الإرهاب تتواصل باستخدام وتعبئة الجيش وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب· ويؤكد النص هذا - حسب بيان للمجلس - أن "إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي"· وأوضح أن كيفية تحديد وتنفيذ هذا المرسوم الرئاسي سيتم "من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية"· ويجدر التوضيح أن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب - يؤكد نص البيان - جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ"· وعليه - يضيف ذات المصدر - فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها· الموافقة على مشروع أمر يتمم قانون الاجراءات الجزائية وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتمم قانون الاجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الارهاب· وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذا الأخير تناول بالدراسة والموافقة على مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية "لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية"· وجاء في البيان أن الأمر المذكور "يتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكررا من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق"· وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء "يخص بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل"· وبعد أن ذكر بأن "المتهم يتمتع على الخصوص بحق الإتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يزار"، حدد الأمر مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر·