أصبحت البلاد ابتداء من الخميس 24 فيفري الجاري وبصفة رسمية غير خاضعة لحالة الطوارئ وذلك بموجب الأمر الصادر أول أمس، بالجريدة الرسمية والمتضمن رفع هذه الحالة المعتمدة في الجزائر منذ فيفري سنة .1992 وأنهى الأمر الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضعا استثنائيا دام 19 سنة وكان محل انتقاد من طرف الكثير من الفعاليات السياسية ودافعت عنه السلطات العمومية كونه شكل أحد أهم الدعائم القانونية لمحاربة الإرهاب. ويلغي الأمر الجديد الذي جاء تحت رقم 11-01 المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 6 فيفري سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فيفري سنة .1992 وذكر الأمر الرئاسي أن القرار اتخذ بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن وبعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري. ويأتي صدور هذا الأمر الذي يصبح عمليا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ولا يستوجب انتظار مصادقة البرلمان عليه، بعد يومين فقط من مصادقة مجلس الوزراء عليه. وفضلا عن هذا الأمر فقد احتوى العدد 12 من الجريدة الرسمية أمرين رئاسيين آخرين ومرسوم رئاسي يدخلان في سياق معالجة الوضع القانوني الناتج عن إلغاء حالة الطوارئ ومن بين تلك النصوص الأمر رقم 11-02 المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائرية. وجاء هذا الأمر بمادة واحدة أساسية فقط، تُتم المادة 125 مكرر ,1 حيث تم إضافة حالة تاسعة في موضوع الرقابة القضائية، حيث تشير إلى أن ''المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير... ويكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم''. كما أنه ''لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، يمكن تمديدها مرتين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في كل تمديد... ويتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق''. ويمنح التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجزائرية والخاصة بالمادة 125 مكرر 1 قاضي التحقيق حق إصدار قرار مسبب ''يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها سابقا''. كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بمساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، بحيث تم تعديل المادة الثانية بالشكل الذي يسمح باستخدام وحدات الجيش وتشكيلاته للاستجابة إلى متطلبات مكافحة الإرهاب والتخريب على أن يتم تحديد أحكام ذلك عن طريق التنظيم. أما المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 11-90 المؤرخ في 23 فيفري 2011 فيتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. وبمقتضى هذا المرسوم ''يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني''. وسيتم تحديد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.