قرّر رئيس الجمهورية رسميا إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد تبني مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع أمر جديد يُلغي بموجبه المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، فيما حدّدت ثلاث مشاريع مراسيم آليات تضمن تكييف الوضع الجديد بشكل يسمح لوحدات الجيش الوطني الشعبي بتلبية مقتضيات محاربة »الإرهاب والتخريب«. جاء قرار رفع حالة الطوارئ تنفيذا للالتزامات التي قطعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 3 من شهر فيفري الجاري عندما أعطى تعليمات للحكومة بإعداد النصوص الكفيلة بذلك، وهو ما تمّ فعلا حيث سيدخل مشروع الأمر الجديد »حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية«، مع إصدار مرسومين إضافيين قال عنها البيان إنهما »لن يُحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يُتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها«. واستنادا إلى ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء أمس فإن مشروع الأمر ومشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب »جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد وإحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر في 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ«، بما يعني إعادة تكييف مرحلة ما بعد حالة الطوارئ. وعليه فقد وافق المجلس خلال هذا الاجتماع الثاني في أقل من شهر على مشاريع ثلاثة أوامر إلى جانب مشروع المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ، وهي تتعلق بمشروع أمر يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، مؤكدا أن »هذه التتمة تدخل في النصّ إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب«. وفي المقابل تمت الموافقة على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، وبموجب ذلك فإن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب »هي مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي« بحسب البيان الذي أضاف أنه »سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية«. وحسب التفاصيل التي أوردها البيان ذاته فإن المشروع الثالث يتعلق بأمر يُتمّم قانون الإجراءات الجزائية يضمن »مساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تُساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية«، كما أن هذا الأمر »يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يُتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يُحدّدها قاضي التحقيق«. وضمن هذا السياق تابعت الوثيقة التوضيح بأن هذا الإجراء »يخصّ بصفة حصرية الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية«، قبل أن تؤكد »وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل«، فيما لفت الأمر إلى أن »المتهم يتمتع على الخصوص بحق الاتصال بمحاميه وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن يُزار«، وحدد كذلك مدة الوضع في إقامة مؤمنة ب »ثلاثة أشهر يُمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر«.