أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة المتهمين "م.محمد" و"ب.سفيان" بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، لارتكابهما جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان بصر احد العينين والمشاجرة الضحية "ب.ر".فيما حكمت على المتهمين الآخرين بعقوبة عام حبس غير نافذ. وحسب ما جاء التحري للدرك الوطني "بالزونك "ببئرمرادرايس، فإن الضحية "ب.ر" تقدم أمامهم يوم 23 جويلية 2006 في حدود الساعة السادسة والنصف مساء راغبا في رفع شكوى ضد المتهمين وخصوصا ضد المتهم الرئيسي "م.محمد " الذي ضرب ابنه "ب.محمد" بلوحة خشبية على مستوى العين اليمنى "خدعة"، وتعود الوقائع إلى يوم 22 جويلية 2006 عندما حضرت ابنته "ب.فضة" بسيارتها من نوع "بيجو 206" أمام القطعة الأرضية التي سيجها المتهم "م.محمد"، فتملكه الغضب ونادوا عليهم لأجل تحريك السيارة فخرج أبناؤه من بينهم الضحية مستفسرين على سبب النداء فوقعت مناوشة كلامية مع أبناء المتهم. وبتدخل بعض الجيران تم فك الخلاف لكن الشجار نشب للمرة الثانية أين حمل المتهمين عصي وأسلحة بيضاء ووقع تبادل للضرب أثناءها حمل المتهم "م.محمد" قطعة خشبية بها مسامير وضرب بها الضحية على مستوى الوجه فطرحه أرضا وقد كان هذا الأخير المتهم، يحمل خنجرا وقت الشجار وأوضح "رمضان.ب" بان خلفيات القضية هي القطعة الأرضية التي سيجها المتهم، وكان يعتقد بأن هذا الأخير هم من احتجوا عليه. أما يوم الوقائع فإن السبب المباشر هو توقيف ابنته "ب.فضة" لسيارتها بمحاذاة السياج أين ووقعت مناوشة تم توقيف وتكررت ثانية، وقد أكد بان الضحية نزع خشبة بها مسامير وضرب بها المتهم على الوجه من الخلف وأصابه على مستوى العين اليمنى، وقال بأن المدعو "س.ف" الشاهد إلى انه لم يشاهد هذا الأخير المتهم عندما ضرب ابنه بل شاهد ه عندما سقط. وعند سماع "ب.فضة" صرحت بأنها رجعت إلى منزلها دون إتمام زيارة والدها بسبب الشجار الذي وقع، وعندما وصلت إلى منزلها تلقت مكالمة هاتفية مفادها أن أخاها قد حول إلى المستشفى بسبب اعتداء من أفراد عائلة المتهم أثناء الشجار. الضحية أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أكد بأنه شاهد يوم الشجار الذي وقع بنفس اليوم السالف الذكر أن عائلة المتهم يضربون والده ولما تدخل قام المتم بضربه بواسطة خشبة بها مسامير، وقد أصيب على مستوى العين وأنه فقد الإبصار بها تماما ومن جهة أخرى نفى تماما انه ضرب المتهم وسبب الشجار يعود إلى توقيف أخته سيارتها "بيجو 206" بالقرب من مراب سيارة المتهم. النيابة العامة أثناء مداخلته التمست 7 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية وحسب المادة 331 و264 فقرة 3 من ق.ع سلطت هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهمين وعام حبس غير نافذا للآخرين لارتكابهما جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان بصر أحد العينين الضحية "ب.ر".