هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية الملغاة في 2005 غير شرعية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 07 - 2008

أكد رئيس نقابة المحاميين الجزائريين عبد المجيد سليني، أمس، بفندق الهيلتون، أن القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية التي ألغيت سنة 2005 ودعا إلى تعويضها بالمحاكم الإدارية، فيما أشار إلى أن هذا التغيير جاء ضمن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي حقق "قفزة نوعية" في سلك القضاء.
خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الخاص ب "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد"، تطرق رئيس نقابة المحاميين الجزائريين إلى التغيرات التي طرأت على التنظيم القضائي من خلال القانون الجديد الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية الذي يتضمن 1065 مادة والذي صدر في 23 أفريل و صودق عليه في 25 فيفري من هذه السنة، مؤكدا أن هذا التغيير قد أحدث قفزة نوعية وكمية في مجال تطبيق القانون. وأضاف سليني، موضحا أن الهدف من هذا اليوم الدراسي، هو تقديم أهم التفاصيل المتضمنة في هذا القانون الجديد ومناقشته بحضور محامين وقضاة، حيث تمكن الممارسين وأهل الاختصاص من استيعاب الأحكام القانونية الجديدة التي تدور أساسا حول الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول الدعوى ومنح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع"، باعتبار أن هذا التغيير يندرج في إطار تنظيم وتغيير العديد من الميادين التي تخص بتطبيق هذه الإجراءات في القانون المدني كونه يعد المرجع الأساسي لكل القوانين التي تتفرع منه. وفي نفس السياق، ذكر نفس المتحدث أن هذا التغيير قد أحدث ثورة في مجال القضاء ويكون بذلك قد غير تماما القواعد الإجرائية في تطبيق القانون المدني والإداري في الواقع الجزائري، حيث أشار إلى أثر قانون الإجراءات الإدارية والمدنية على النزاع الإداري الذي استحدثت به 200 مادة والذي يسمح للقاضي الإداري بإلزام الإدارة بغرامات مالية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، مؤكدا أن الأحكام الجديدة للقانون تتضمن "كل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة" تجسيدا لأحكام الدستور في مجال حمايته لحقوق الأشخاص أمام القضاء، والدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها ضمن نطاق قانوني أوسع. وفي معرض حديثه أكد عبد المجيد سليني عدم شرعية القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية التي ألغيت سنة 2005 ودعا إلى تعويضها بالمحاكم الإدارية، حيث أضاف أن هذا التغيير جاء ضمن القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية. هذا وقد تميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بتقديم عدة مداخلات تركزت حول أهمية الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد من حيث أنها ستمكن القاضي الإداري من أداء مهامه على أكمل وجه، حيث حدد فيه طرق التقاضي وواجب القاضي وحقوق المتقاضيين التي لم تكن واضحة في القانون القديم، حيث تقدم احد الاساتدة الجامعيين في كلية الحقوق بقوله "أن هذا القانون يغطي الفراغ الذي كان موجود في السابق"، مضيفا انه هذا التغيير يستجيب للخصوصيات الإدارية مما يسهل مهمة القاضي في فصل النزاعات إلى جانب تطرقه لبعض العناصر التي حذفها هذا القانون الجديد مثل التظلم الإداري المسبق، بالإضافة إلى حذف القرارات الإدارية في اى دعوى قضائية، وعن الشيء الايجابي الذي جاء به القانون ذكر ذات المتحدث، أن القاضي الإداري يسمح له بتوجيه غرامة وهذا حسب المادة 108 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.