أكد محامون ومختصون في القانون أن كل المنازعات الإدارية التي تم الفصل فيها منذ عام 2005 إلى يومنا هذا غير قانونية ويجب إعادة النظر فيها لغياب المحاكم الإدارية، واعتبروا أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يدخل حيز التطبيق شهر أفريل من العام المقبل جاء مخالفا للدستور• نظمت النقابة الوطنية للمحامين يوما دراسيا جمع محامين، قضاة وأساتذة جامعيين مختصين في القانون تناولوا بالنقاش والتحليل ما تضمنه القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي يشرع في العمل به شهر أفريل من العام المقبل• واعتبر نقيب المحامين بالعاصمة، عبد المجيد سليني، أن هذا اللقاء يسمح بتبادل الخبرات والتجربة بين أسرة الدفاع والقضاة وذلك بهدف توحيد الرؤى وجعل منه أداة للتعامل مع المشاكل القضائية، كما يتجسد ذلك من خلال الاجتهاد من الجانبين لتقديم خدمة أفضل للعدالة• وبخصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أوضح أستاذ القانون بجامعة بومرداس، غناي رمضان، أن هذا الأخير قانون جديد وليس معدلا أو متمما للقانون الصادر عام 1966 حيث تضمن 189 مادة جديدة من 800 إلى 989 مادة ووصل عدد المواد فيه إلى 1065 مادة، كما تعرضت المادة 7 من القانون إلى الحذف وعوضتها المادة 800 وهو ما يعني تحديد معيار الاختصاص النوعي• وأضاف المتحدث أن القانون تضمن بعض السلبيات والايجابيات، أما الأولى منها أن المشرع لم يميز بين عمل المجالس المحلية والجهوية، أما الايجابيات نجد منها توحيد آجال الطعن القضائي ب 4 أشهر بعد أن كانت في القانون المعمول به حاليا 15 يوما، كما تم رفع آجال الاستئناف والمعارضة وعدم الاستئناف في الأحكام الصادرة• كما منح القانون الجديد، حسب ذات المتحدث، للقاضي الإداري صلاحية جديدة، حيث تسمح له بتوجيه غرامة تهديدية وأوامر للإدارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية• من جهته، وصف الدكتور رشيد خلوفي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ب "الطامة الكبرى" لأنه تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية قبل شهرين من المصادقة عليه وهو ما يعتبر أمرا مخالفا للدستور، كما أن سنة واحدة لا تكفي المحامين ولا القضاة من استيعابهم للأشياء الجديدة التي تضمنها القانون، كما أن المشرع كان غائبا لدى إعداده وهو ما يعني أن القانون يبقى مشروع وزارة• كما أكد المتحدث أن كل المنازعات الإدارية التي فصلت فيها الغرف الإدارية بقرارات قضائية منذ 2005 إلى يومنا غير قانونية ويجب إعادة النظر فيها لعدم وجود المحاكم الإدارية منذ 10 سنوات وتم إصدار الأحكام بشأنها على مستوى الغرف الإدارية وهو ما يتنافى والقانون•